دلالتها على التعيين ، حيث انّ المدخول لا يكون متعينا إلّا إذا حمل على المرتبة العليا ، فإنّه بناء على هذا ، لو فرض أنه ثبت من الخارج ، إنّ المرتبة العليا غير مرادة ، لخروج الفسّاق منها بالمخصص ، أي ، إنه فرض كون المخصّص كاشفا عن عدم الاستعمال في العموم ، كان معنى هذا ، عدم إرادة المرتبة العليا من الجمع ، وهذا يعني عدم استعمال اللّام في التعيين ، وإنما استعمل في التحلية والتزيين.
وعليه ، كيف يمكن أن يكون العام حجة في الباقي؟. وهنا ، بناء على محاولة الشيخ الأعظم (قده) القائلة بأنّ العام استعمل في الباقي ، لا يمكن تخريج حجيّة العام في الباقي. لأنه بعد فرض أنّ حمل الجمع المعرّف باللام على العموم إنّما كان من باب دلالة اللّام على التعيين ، والمفروض أنّ التعيين مفقود جزما ، فإنّ المراد الاستعمالي أقل من المرتبة العليا للجمع ، وهذا الأقل غير متعين ، وحينئذ تعينها في المرتبة الباقية دون ما هو أقل منها بلا موجب.
وإن شئت قلت : إنّه بناء على دلالة اللام على العموم من باب دلالتها على التعيين ، حينئذ ، لو فرض أنّ المرتبة العليا المتعيّنة ثبت بالمخصص أنها غير مرادة ، ممّا يعني عدم استعمال اللّام في التعيين وإنما في التزيين ، فهل يمكن حينئذ أن يكون العام حجة في الباقي؟.
حينئذ بناء على محاولة الشيخ الأعظم (قده) لا يمكن ، لأنه بعد فرض كون الجمع المعرّف باللام يدل على العموم من باب التعيين ، تسقط هذه الدلالة بسقوط التعيين ، وحينئذ ، يكون المراد الاستعمالي مرادا مجازا ، لأنه أقل من المرتبة العليا ، فضلا عن كون تعين الباقي دون ما هو أقل منه ، بلا موجب ، إذن ، فتعيّن تمام الباقي بعد سقوط دلالتها على العموم في مرتبته العليا ، تكون بلا موجب.
وهذا بخلاف محاولة صاحب الكفاية (قده) ، فإنّ دلالة اللّام على التعيين في مرحلة المراد الاستعمالي محفوظة ، لأنّ المدلول الاستعمالي ـ