وأمّا الكلام في الكبرى ، وهو الاقتصار على الأقل ، فقد اتضح ممّا تقدم ، انّ هذا تام في المخصّص المنفصل دون المخصص المتصل ، إذ انّه في المنفصل إذا دار أمره بين الأقل والأكثر المفهومي ، يتمسك في الزائد بالعام ، وأمّا إذا كان متصلا ودار أمره بين الأقل والأكثر ، فلا يتمسك في الزائد بالعام.
وقد يقال : بأنّ هذه الكبرى منوطة بأن يكون المخصص منفصلا ، فإن كان الدليل الذي يخرج المرأة القرشية منفصلا يتم هذا التقريب ، وأمّا إذا كان متصلا فلا يتم ، لأنّ المتصل يوجب إجمال العام.
وفي مقابل ذلك ، دعويان :
١ ـ الدعوى الأولى : هي أن يقال : بأنّ هذه الكبرى باطلة على كلا التقديرين ، سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا ، وذلك : لما ذكرناه من أنّ الدوران بين الأقل والأكثر دوران مفهومي لا صدقي ، والتمسك بالعام إنّما هو فيما إذا دار أمر المخصص بين الأقل والأكثر الصدقيّين ، لأنه حينئذ ، يرجع الأكثر إلى إخراج فرد زائد من تحت العام وهو بلا موجب ، فيتمسك بالعام لنفي خروجه بالمخصص.
وأمّا بناء على ما هو محل الكلام ، من أنّ الدوران مفهومي ، حينئذ ، فالعدم النعتي ، والعدم المحمولي ، من حيث الصدق متساويان مصداقا وخارجا ، فلا يلزم من الحمل على النعتية إخراج فرد لم يكن خارجا لو لا الحمل على النعتية ، بل من يخرج على كلا التقديرين ، وكذا من يبقى ، وذلك للتلازم بين المفهومين.
وعليه : فلا محذور في الأكثر ، لأنه لا يلزم منه تحصيص زائد.
وجواب ذلك هو : انه صحيح ، إن التحصيص الزائد وإن لم يلزم بلحاظ الأفراد ، لكن يلزم التقييد الزائد للحاظ الخصوصية التي بها يزيد العدم النعتي على العدم المحمولي ، فلو فرض أنّ هذه الخصوصية الزائدة كان