لوجودها أو نفيها أثر شرعي ، وهو جريان الاستصحاب في موارد السعة والشك ، فحينئذ ، يقال : بأنّا نتمسك بالإطلاق لنفي هذه الخصوصية ، تمهيدا لإجراء الاستصحاب ورفع الشك في موارد الشك.
٢ ـ الدعوى الثانية : هي أن يقال : إنّ هذه الكبرى تامة على كلا التقديرين ، أي حتى لو كان المخصص متصلا ، وذلك لأنّ ما قلناه سابقا من أنّ المخصص المجمل مفهوما المردد بين الأقل والأكثر ، إذا كان متصلا بالعام ، انه يوجب إجمال العام ، هذا صحيح ، ولكن المورد ليس من مصاديقه ، لأنه في محل الكلام ، لا يوجد إجمال في المخصص ، فإنّ المخصص المفروض كونه متصلا ، وهو أداة الاستثناء ، «إلّا القرشية» ونحوه ، فهذه العبارة ، مدلولها العرفي واضح ، إذ لا تعطي أكثر من العدم المحمولي وليست مجملة مفهوما ، بل هي استثناء يدل على أخذ نقيض المستثنى ، غاية الأمر انّا نحتمل وجود تحصيص آخر يوجب أخذ النعتية مضافا إلى العدم ، وهذا شك بدوي في التخصيص الزائد ، لأنّ المخصص يدور أمره بين الأقل والأكثر ، وفي مثله يتمسك بالعام ، لأنّ هذا التخصيص الزائد ليس محتملا في ذات المخصص بل هو محتمل في نفسه ، فهو من قبيل ، «أكرم كلّ فقير» ، «ولا تكرم فساقهم» ، ونحن نحتمل انه إن كان تاركا للمستحب لا يجب إكرامه ، فهنا لا إشكال في التمسك بالعام لنفي هذا الاحتمال ، لأنّ هذا شك في التخصيص الزائد ، ونحن ندّعي انّ المخصص المتصل ، مدلوله العرفي ، وهو العدم المحمولي لا إجمال فيه ، لكن نحتمل أن يكون المولى قد أخذ في عالم الجعل شيئا زائدا ، وهو النعتية في العدم ، وهذا ينفى بالعام ، وهذا هو الصحيح.
إذن ، فهذا التقريب تام من ناحية الكبرى ، سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا ، كما انه اتضح بذلك ، انه تام حتى لو فرض انّ الدوران كان بين المتباينين ، بأن كان بين أمر عدمي وآخر وجودي ، لأن قوله ، «إلا القرشية» ليس معناه التولد من غير قرشي ، إذ ان هذا لا يفهم من الاستثناء ، وإنّما الذي يفهم من أداة الاستثناء هو ، العدم المحمولي ، وحينئذ ، صرف الدليل عنه إلى