العقلائية ، لأنّ المعرضية في المقام حتى لو فرض انّ احتمال المخصص كان موجودا بعد الفحص ، فمع هذا ، فإن نكتة السيرة العقلائية محفوظة في هذا العموم ، لأن نكتة السيرة العقلائية هي إدانة المتكلم في كلامه وجعله مسئولا عنه «حتى المولى» ولهذا قلنا بأن الظهور لا يشترط في حجيته الظن الفعلي على طبقه ، بل حتى عدم الظن الفعلي على خلافه ، غاية الأمر ، انّه بعد ضم فحص سائر كلماته وما يتعلّق بكلامه ولم يجد مخصصا ، فحينئذ ، تبرأ ذمة المكلف عند العقلاء ، ويكون معذورا حتى لو كان المخصص موجودا في الواقع ، لأن النكتة ـ الإدانة ـ محفوظة ، وبهذا ، يظهر انّ هذا الوجه بتقريباته الثلاثة غير تام.
٢ ـ التقريب الثاني : لتخريج مدّعى صاحب الكفاية ـ حالة المعرضيّة ـ هو ، انّ حالة معرضيّة العموم للتخصيص بالمنفصل ، توجب التبعيض في الحجيّة ، وفي السيرة العقلائية ، لا انّه يوجب خروجه كلّه ، بل يوجب التبعيض ، وذلك بالتفريق بين ما يكون قبل الفحص ، وبين ما يكون بعد الفحص ، حيث انّ العقلاء يرون انّ المتكلم يدان بكلامه بعد الفحص وعدم وجدان المخصص ، وأمّا قبل الفحص ، فلا يدان ، فيرجع هذا التقريب إلى تضييق في دائرة الحجيّة.
وهذا التقريب صحيح وتام ، وهو المعول عليه في وجوب الفحص عن المخصص وعدم جواز العمل بالعام قبله.
وفرق هذا التقريب عن التقريب السابق هو ، إنّ المعرضيّة في السابق كانت توجب سقوط السيرة العقلائية مطلقا عن الحجية ، بينما هنا في التقريب الثاني فهي توجب تفصيلا فيها.
بعد ان تبيّن أنّه يجب الفحص عن المخصص ، بقيت في هذه المسألة ملاحظة ، حاصلها هو ، انّه من المطمئن به ، انّ أصحاب الأئمة عليهمالسلام الذين كانوا يسمعون منهم العمومات والمطلقات لم يكونوا يفحصون عن المخصصات فحصا عرضيا ، بمعنى انّ الشخص منهم لم يكن ليسأل ممّن هو