٢ ـ المقام الثاني : وهو انّه في حالات تعارض المطلق والمقيّد المنفصل ، ما هي الوظيفة ، وهل نحمل المطلق على المقيّد ، أم لا؟.
وهذا البحث هو ، من أبحاث تعارض الأدلة ، ومحلّه في بحث التعادل والتراجيح ، حيث أنّهم ذكروا هناك قوانين الجمع العرفي ، وذكروا انّ أحدها هو حمل المطلق على المقيّد عند التعارض بينهما.
وحاصل الكلام فيه بشكل يناسب المقام هو ، أن يقال : إنّه عند ما يتعارض المطلق والمقيّد المنفصل ، يكون التعارض في الحقيقة بين ظهور المطلق في الإطلاق ، وظهور للقيد في التقييد.
وحينئذ ، إن بنينا على انّ مقدمات الحكمة ـ التي تنتج الإطلاق ـ منوطة بعدم قيام القرينة على الخلاف ولو منفصلا ، حيث انّ قيام القرينة على التقييد ولو منفصلا يوجب هدم المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة ، وبالتالي هدم الإطلاق ، كما هو مختار الميرزا (قده) ، فحينئذ ، لا نحتاج هنا في مقام تقديم المقيّد على المطلق إلى أيّ برهان إضافي زائدا على أصل مقدمات الحكمة ، لأنّ الإطلاق حينئذ يسقط تخصصا وملاكا ، لأنّ مقدمات الحكمة منوطة بعدم مجيء القيد ولو منفصلا ، وقد جاء ، إذن ، فتقديم المقيد حينئذ يكون على القاعدة.
وإن بنينا على انّ مقدمات الحكمة المنتجة لظهور المطلق في الإطلاق تتم بمجرّد عدم وجود القرينة المتّصلة ، إذن ، يصبح الظهور الإطلاقي فعليا ، والظهور التقييدي فعليا أيضا كما في قوله : «أعتق رقبة ، وأعتق رقبة مؤمنة» ، فإنّه بعد فرض العلم بوحدة الحكم فيهما ، يكون التعارض حينئذ بين ظهورين حاليين فعليّين.
الأول : ظهور حال المتكلّم في انّ تمام ما يرومه يقوله ، وهذا الظهور هو الدالّ على الإطلاق في المطلق.
الثاني : ظهور حال المتكلّم في انّ تمام ما يقوله يريده جدا ، وهذا