فإن كان الأول ، أي كون اصالة الجهة قطعية ، ففي مثله يحمل المجمل على المبين ، ويتعيّن المراد من الدليل المجمل ، وانّ الرطل قصد منه المكّي ، وذلك لأننا نقول ـ بعد فرض قطعيّة اصالة الجهة ـ : إنّ هذا الدليل المجمل ـ الذي يقول : إنّ الكرّ ستمائة رطل ـ فيه عدّة احتمالات.
١ ـ الاحتمال الأول : هو أن لا يكون قد صدر عن المعصوم.
وهذا الاحتمال خلاف دليل الحجية إن كان ظنّي السند ، وخلاف القطع بصدوره إن كان قطعي السند.
٢ ـ الاحتمال الثاني : هو أن يكون صادرا عن المعصوم ، ولكن أريد منه جدا الرطل العراقي.
وهذا غير محتمل ، باعتبار أنّه خلاف الدليل المبين القائل بأنّ الكرّ ألف ومائتا رطل بالعراقي ، فلا يمكن معه أن يراد من الستمائة رطل ، العراقي أيضا ، لأنّ المبيّن ينفيه.
٣ ـ الاحتمال الثالث : هو أن يكون المراد منه ستمائة رطل بالعراقي ، لكنه لم يذكر العراقي تقيّة.
وهذا خلاف الفرض ، حيث أنّ المفروض ، القطع باصالة الجهة.
وهذه الاحتمالات كلّها ساقطة ، فيتعيّن الاحتمال الرابع.
٤ ـ الاحتمال الرابع : هو أن يكون المراد منه ستمائة رطل بغير العراقي.
وهذا معناه رفع إجمال المجمل بذلك المبيّن.
وإن كان الثاني : أي انّه يحتمل أن يكون قد صدر الكلام من المعصوم تقيّة ، وإنّما هي على خلاف الاصل العقلائي الذي هو اصالة الجد.
ولكن في مثله يمكن القول كصيغة بدويّة للمطلب ، انّه يمكن رفع إجمال المجمل ببيان المبيّن ، بنفس الاحتمالات الأربعة المذكورة ، حيث أنّنا