رجحان في الترك ، من دون حزازة في الفعل أصلا ، غاية الامر كون الترك أرجح (١).
______________________________________________________
واما على الامتناع وان تعدد العنوان لا يجدي فلا بد من عدم وقوع الفعل عبادة ، وهذا بخلاف الثانية وهي الكراهة للفعل لكونه نقيضا لما هو اقوى استحبابا فان الفعل باق على ما هو عليه من المصلحة والرجحان الذاتي ، والى هذا اشار بقوله : ((بخلاف المقام فانه على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض كما اذا لم يكن تركه راجحا)) أي ان الفعل الذي يكون المصلحة في تركه مثل الفعل الذي لا تكون مصلحة في تركه في كون الفعل على ما هو عليه من المصلحة والرجحان الذاتي.
(١) كان رفع المنافاة في الاول بالتزام كون الترك بنفسه منطبقا لعنوان ذي مصلحة اقوى من المصلحة في نفس الفعل ، وفي هذا الثاني بالتزام كون الترك ليس بنفسه منطبقا للعنوان ذي المصلحة بل الترك ملازما لما فيه المصلحة الاقوى ، فالترك وما فيه المصلحة متلازمان في هذا الاحتمال ، بخلاف الاول فان الترك بنفسه ذو مصلحة لانطباق العنوان عليه بنفسه ، ولازم هذا الفرق ان يكون الاستحباب المتعلق بالترك على الاول استحبابا حقيقيا لأن نفس الترك مصلحة هي الداعي إلى الاستحباب ، ويكون نقيض هذا الترك المستحب الذي هو الفعل مكروها لأنه نقيض المستحب الحقيقي.
واما على هذا الاحتمال الثاني فالمستحب حقيقة هو الملازم للترك لا نفس الترك ، فيكون الطلب الاستحبابي المتعلق بالترك طلبا بالعرض والمجاز باعتبار ملازمته لما هو المستحب واقعا وما فيه المصلحة حقيقة ، وعلى هذا يكون الفعل ايضا منهيا عنه تنزيها بالعرض والمجاز ، لانه نقيض لما هو المستحب بالعرض والمجاز وليس نقيضا لما هو المستحب واقعا وحقيقة.
بخلاف الاحتمال الاول فان الفعل حيث كان نقيضا لما هو المستحب الحقيقي يكون مكروها حقيقة لا بالعرض والمجاز ، وهو كسائر المكروهات من ناحية كون