نعم يمكن أن يحمل النهي ـ في كلا القسمين ـ على الارشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل ، أو ملازم لما هو الارجح وأكثر ثوابا لذلك ، وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة ، لا بالعرض والمجاز ، فلا تغفل (١).
______________________________________________________
الكراهة فيه حقيقية وان اختلف عنها بان سائر المكروهات للمفسدة في الفعل وهذه الكراهة ليست للمفسدة والحزازة في الفعل ، بل لأن في الفعل يحصل عدم المستحب الاقوى ، واما في كون الكراهة فيه حقيقية فهو لا يختلف عن ساير المكروهات ، والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((فيكون كما اذا انطبق عليه من غير تفاوت الا في ان الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي إلى آخر كلامه)).
(١) لا يخفى ان النهي مولوي على كلا الاحتمالين اللذين عبر عنهما المصنف بالقسمين وهو ان النهي عن الفعل باعتبار كون تركه ذا مصلحة أو النهي عن الفعل باعتبار كون الترك ملازما لما فيه المصلحة.
غايته ان النهي على الاول حقيقي وعلى الثاني بالعرض والمجاز ، وقد اشار في قوله نعم انه يمكن ان يكون النهي في كلا القسمين ارشاديا إمّا بقصد الإرشاد إلى الترك الذي هو مستحب بنفسه وانه ارجح من الفعل لقوة مصلحته على مصلحة الفعل ، أو بقصد الارشاد إلى الترك لكونه ملازما لما فيه المصلحة التي هي اقوى من مصلحة الفعل ، واذا كان النهي ارشاديا فهو نهي حقيقي ارشادي في كلا القسمين ، فان كون النهي حقيقيا تارة وبالعرض والمجاز اخرى انما هو في النهي المولوي لا في الارشادي لانه ارشاد حقيقة على كل حال سواء كان ارشادا إلى المصلحة في نفس الترك أو ارشادا إلى المصلحة في ملازمه ولذا قال : ((وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز)) : أي على الارشاد يكون النهي على نحو الحقيقة مطلقا في كلا القسمين ولا يكون بالعرض والمجاز.