.................................................................................................
______________________________________________________
بالغسل مستحبا او واجبا ، ويقع هذا الارتماس من المضطر اليه ليس بحرام وفعليا عباديا فيما اذا نوى الغسل في ذلك الارتماس.
ولا يخفى ان النهي عن الارتماس او شرب الخمر انما يسقط حين حصول الاضطرار وان امتد زمان طويل بين اول زمان الاضطرار وبين زمان الارتكاب ، فالخطاب بالنهي عن ارتكاب ذلك الفعل يسقط بمجرد حصول الاضطرار.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((ان الاضطرار الى ارتكاب الحرام وان كان يوجب ارتفاع حرمته والعقوبة عليه)) المراد من هذا الاضطرار هو الاضطرار لا بسوء الاختيار كما نبّه عليه في تتمة هذه الجملة بقوله : ((إلّا انه اذا لم يكن الاضطرار اليه بسوء الاختيار)).
وقد اشار الى ان الفعل المضطر اليه لا بسوء الاختيار كما ترتفع عنه العقوبة يؤثر الملاك الموجود فيه ويترتب علة اثره ولو كان عباديا بقوله : ((مع بقاء ملاك وجوبه لو كان)) هذه لو وصلية ، ومعنى كلامه انه يرتفع عنه الخطاب بالحرمة ويبقى ملاك الوجوب فيه لو كان فيه ملاك الوجوب ((مؤثرا له)) : أي مؤثرا للوجوب ((كما اذا لم يكن)) ذلك الفعل ((بحرام بلا كلام)).
ولا يخفى ان (مؤثرا) في هذه الجملة يقع حالا من ملاك وجوبه.
القسم الثاني : ان يكون الاضطرار بسوء الاختيار كما لو علم ـ مثلا ـ بان في هذه الدار من يضطره إلى شرب الخمر لو دخل اليها ، فيدخل الدار باختياره وحين دخوله يضطره من فيها إلى شرب الخمر ، فهذا الداخل باختياره بمجرد حصول الاضطرار يسقط عنه النهي عن شرب الخمر اذ لا معنى لبقاء التكليف مع الاضطرار ، إلّا انه حيث كان الدخول باختياره مع علمه بانه اذا دخل يكون مضطرا إلى الشرب يقع منه مبغوضا ومعاقبا عليه ، كما لو شرب الخمر باختياره من دون ان يضطر اليه.
ولا يخفى ان هذا الفعل الذي يكون قد اضطر اليه بسوء اختياره لا يؤثر فيه ملاك الوجوب لو كان فيه ملاك الوجوب ، كما لو دخل الدار باختياره مع علمه بانه