.................................................................................................
______________________________________________________
وقد اشار الى الدليل على ذلك وهو عدم معقولية كون الانحصار لسوء الاختيار موجبا لرفع الحرمة بقوله : ((والّا لكانت الحرمة معلقة)) أي لو كان الانحصار لسوء الاختيار موجبا لارتفاع حرمة الخروج لكانت حرمة الخروج معلقة على ما اذا اراد المكلف عدم الخروج بان يريد ترك الدخول ولا يريد الدخول فانه عند ارادة الدخول لا يكون مريدا للخروج بل مريدا لعدم التصرف الخروجي فمرجع الضمير في لغيره هو الخروج ولذا قال : ((والّا لكانت الحرمة معلقة على ارادة المكلف واختياره لغيره)) وتكون عدم حرمة الخروج معلقة على اختياره للخروج ولذا قال : ((وعدم حرمته مع اختياره له)) أي وعدم حرمة الخروج مع اختياره للخروج فضمير له ايضا راجع الى الخروج ((وهو كما ترى)) لعدم معقولية ان يكون حرمة الشيء معلقة على ارادة عدم ذلك الشيء وجوازه معلقا على ارادته لان النهي المعلق على عدم الارادة للشيء والجواز المعلق على الارادة للشيء لازمه رجوع هذا النهي الى الاباحة فان مرجعه انه اذا اراد الترك فليترك واذا اراد الفعل فليفعل لانه منهي عنه عند عدم ارادته له وغير منهي عنه عند ارادته له.
قوله (قدسسره) : ((مع انه خلاف الفرض الخ)) حاصله : ان مفروض المسألة انه اضطر الى ما هو المحرم بسوء اختياره ولازمه ان يكون الاضطرار ولو لسوء الاختيار رافعا حرمة هذا المحرّم واذا كان الحرمة معلقة على عدم ارادته له وعدم الحرمة على ارادته له فحين ارادته له لا تكون حرمة واذا لم تكن حرمة فلا يكون الاضطرار رافعا للحرمة اذ لا حرمة حين ارادة الخروج فليس الاضطرار اليه قد رفع حرمته بل ارادة المكلف له تكون رافعة لحرمته دون الاضطرار اليه ولو لسوء الاختيار وهذا مراده من قوله : انه خلاف الفرض وان الاضطرار يكون لسوء الاختيار.