.................................................................................................
______________________________________________________
يمكن ان يجتمع فيه العنوانان كالصلاة والغصب ، إلّا انه لا يعقل ان يكون مجمعا لعنواني السجود لله والسجود للصنم ، فالواحد الجنسي الذي يمكن ان يجتمع في وجوده العنوانان هو الداخل في موضع النزاع ، والواحد الجنسي الذي لا يعقل ان يجتمع في وجوده ولو في ضمن فرده العنوانان فهو خارج عن محل النزاع ، فالسجود الكلي الذي يكون مجمعا لعنواني الصلاة والغصب هو الداخل دون السجود الكلي بالنسبة الى نوعيه وهما السجود لله والسجود للصنم فانه خارج عن موضع النزاع.
وبعبارة اخرى : ان محل النزاع هو ان متعلق الامر والنهي الذي يمكن ان يجتمعا في الوجود الواحد سواء كان ذلك الوجود الواحد مجمعا لهما من حيث انه بذاته انطبق عليه العنوانان كزيد الشخصي الذي ينطبق عليه عنوانا العالم والفاسق ، أو لانه قد تحقق في ضمنه الواحد الجنسي الذي هو المجمع للعنوانين كهذا الوضع الخاص الذي تحقق به كلي الوضع السجودي الذي اجتمع فيه ـ بما هو وضع سجودي ـ عنوانا الصلاة والغصب ، وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : ((المراد بالواحد)) في العنوان المذكور هو ((مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين باحدهما كان موردا للامر وبالآخر للنهي وان كان كليا مقولا على كثيرين)) أي وان كان ذلك الواحد كليا ومقولا على كثيرين ولا يختص الواحد المذكور في العنوان بالواحد الشخصي ، بل يعم الواحد الجنسي ايضا ((كالصلاة في المغصوب)) فان الصلاة في المغصوب قد اجتمع عنوان الصلاة والغصب في وضع الركوع والسجود والقيام وكل من هذه كلي مقولا على كثيرين من افراد وضع الركوع والسجود والقيام ((وانما ذكر)) الواحد في العنوان لا لاخراج غير الواحد الشخصي بل ((لا خراج)) الواحد مفهوما وهو مثل ((ما اذا)) تعدد متعلق الامر والنهي ولم يجتمعا وجودا ولو جمعهما واحد مفهوما كالسجود لله والسجود للصنم مثلا)) فانهما وان اجتمعا في مفهوم السجود الواحد إلّا ان مفهوم السجود بالنسبة إلى هذين : العنوان المامور باحدهما والمنهي عن احدهما جامع مفهومي لهما لا جامع وجودي ، اذ لا يعقل ان يجتمع في السجود