.................................................................................................
______________________________________________________
وكما يمكن ان يكون الواحد الشخصي مجمعا لهما كذلك يمكن ان يكون الواحد الجنسي أو النوعي أو الصنفي مجمعا لهما ايضا.
وبعبارة اخرى : انه كما يمكن ان يكون الفرد الواحد الخاص الخارجي مجمعا لمتعلقي الامر والنهي كزيد المجتمع فيه عنوان العالم المطلوب اكرامه وعنوان الفاسق الذي يحرم احترامه ، كذلك يمكن ان يكون الكلي الواحد مجمعا للعنوانين ، ككلي الركوع الذي هو احد انواع الوضع ، فانه يكون بما هو كلي الركوع مجمعا لعنوان الصلاة وعنوان الغصب ، فلا وجه لاختصاص النزاع بالواحد الشخصي.
لا يقال : ان الاجتماع في الكلي لو كان موجبا لدخوله في موضوع النزاع لكان الامر بالسجود لله والنهي عن السجود للصنم مما لا يجتمعان ـ بناء على الامتناع ـ واجتماعهما مما لا ريب فيه مع انهما يجتمعان في كلي واحد وهو السجود ، فذهاب كل من القائلين بالجواز والامتناع الى صحة هذا الاجتماع مما يدل على خروجه عن موضوع النزاع.
فانه يقال : ان القائل بالامتناع انما يرى الامتناع اما لانه لا يمكن ان يجتمع فيما هو الحكم لبّا وهو الارادة والكراهة لواحد بان يريد هذا الواحد ويكرهه ، أو لانه لا يمكن ان يجتمع التحريك إلى هذا الواحد والبعث اليه مع التحريك إلى عدمه والزجر عنه ، ولازم هذا الكلام انه لا بد ان يجتمع ما تعلق به الامر وما تعلق به النهي في وجود هذا الواحد ، فان كان هذا الواحد فردا شخصيا فله وجود شخصي وان كان كليا ففي وجوده في ضمن فرده ، واذا كان الكلي متفصلا بفصلين لا يعقل ان يجتمعا في وجود واحد للكلي ولو في ضمن فرده كالسجود لله والسجود للصنم ، فانه لا يعقل ان يجتمعا في وجود واحد لكلي السجود ولو في ضمن احد افراده ، اذ لا يعقل ان يجتمع في وجود واحد للسجود الكلي هذان النوعان وهما السجود لله والسجود للصنم ، بخلاف كلي الركوع المتحقق في فرد من افراده فانه يمكن ان يكون مجمعا للصلاة والغصب ، وكذلك السجود الكلي المتحقق في ضمن فرد من افراده