.................................................................................................
______________________________________________________
الدخول لا يكون شأنيا ايضا لانه ما لا فعلية له لا شأنية له ، فان النهي انما هو بداعي جعل الداعي ، فاذا كان متعلقه في حال الابتلاء به يكون واجبا ففي حال عدم الابتلاء به لا معنى لفعلية النهي عنه ، فلا يكون النهي عنه شأنيا لان النهي الشأني الاقتضائي انما يكون حيث يمكن ان يبلغ درجة الفعلية ويكون فعليا في وقت من الاوقات ، وهذا النهي لا يكون فعليا اصلا لما عرفت انه لا معنى لفعليته قبل الابتلاء به وهو زمان قبل الدخول ، وبعد الابتلاء به يكون الخروج مأمورا به لا منهيا عنه ، فلا يكون الخروج بمنهي عنه اصلا لا شأنا ولا فعلا في حال من الاحوال ، وحال التصرف الخروجي الغصبي حال شرب الخمر الذي يعالج به الداء المهلك المتوقف مباشرته عليه.
فان شرب الخمر على نحوين : شرب لا يكون به دفع المهلكة ، وشرب يعالج به المهلكة وتدفع به.
والاول منهي عنه بالنهي الفعلي بلا اشكال.
واما الثاني وهو الشرب الذي يعالج به المهلكة فلا معنى للنهي عنه بعنوان انه يعالج به المهلكة قبل الابتلاء بالمهلكة ، لان النهي عنه بهذا العنوان قبل الابتلاء بالمهلكة قبيح لانه نهي من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، وبعد الابتلاء بالمهلكة يكون واجبا لتوقف دفع المهلكة عليه ، وان ترك شرب الخمر قبل الابتلاء بالمهلكة يصدق عليه انه ترك شرب الخمر ولا يصدق عليه انه ترك شرب الخمر في المهلكة حتى يصح الخطاب به بهذا العنوان قبل الابتلاء بالمهلكة ، وانما يصدق انه لم يقع في المهلكة لا انه ترك شرب الخمر في المهلكة والخروج مثله فانه قبل الدخول انما يصدق انه ترك الدخول ولا يصدق انه ترك الخروج حتى يصح الخطاب به قبل الدخول ، وبعد الدخول يكون واجبا لتوقف التخلص عن الحرام عليه لانه مقدمة له ، او لانه بنفسه مصداق للتخلص ، ولذا قال (قدسسره) : ((وبالجملة لا يكون الخروج بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام او سببا الا مطلوبا ... الى آخر الجملة)).