.................................................................................................
______________________________________________________
وتوضيحه : ان التصرف بالدار المغصوبة على انحاء ثلاثة :
تصرف بالدخول فيها ، وتصرف بالبقاء فيها وتصرف بالخروج عنها ولا اشكال في حرمة التصرف بالدخول وبالبقاء والنهي عنهما.
واما التصرف بالخروج عنها فليس بحرام وليس بمنهي عنه في حال من الاحوال اصلا لا قبل الدخول ولا بعد الدخول.
اما بعد الدخول فواضح لان الخروج يكون مأمورا به إما لانه مقدمة للتخلص عن البقاء الزائد الذي هو اهم ، واما لكونه بنفسه مصداقا للتخلص بان نقول ان عنوان التخلص عن الحرام واجب بنفسه لكونه من العناوين الحسنة الممدوح عليها عقلا وشرعا ، اما عقلا فلانه دفع للضرر الذي يحصل بالبقاء المحرّم ، واما شرعا فلوضوح وجوب التخلص عن الحرام والتجنب عن ارتكابها فهو من العناوين الواجبة ، والذي يحصل به خارجا التخلص والتجنب عن البقاء الزائد هو الخروج عن الدار المغصوبة.
واما انه ليس بمنهي عنه بالنهي السابق قبل الدخول ، فلأن النهي عن الخارج عن محل الابتلاء ليس بفعلي لقبح توجه النهي فعلا عن الخارج عن محل الابتلاء.
وبعبارة اخرى : ان النهي انما يحسن ويتوجه بالفعل الى المكلف حيث يكون موضوعه ومتعلقه في معرض الابتلاء ، وحيث ان الخروج ليس بمقدور عليه قبل الدخول فلا وجه لان يكون منهيا عنه قبل الدخول ، والذي هو في معرض الابتلاء هو التصرف بالدخول والبقاء فيها.
واما الخروج فحيث لا قدرة عليه قبل الدخول فلا موضوع له في تلك الحال وهو حال ما قبل الدخول ، فلا يصح عنه إلّا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع وهو قبيح ، لانه يقبح من المولى ان يخاطب عبده ويقول له لا تقتل ابن زيد حيث لا يكون لزيد ابن فعلا. والخروج عن الدار المغصوبة قبل الدخول حاله كذلك ، لانه حيث لا دخول لا موضوع للخروج حتى يصح النهي عنه ، واذا لم يكن النهي عن الخروج فعليا قبل