.................................................................................................
______________________________________________________
وقد اشار الى هذين الشرطين بقوله : ((اذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه ولم يقع بسوء اختياره)).
واما اذا كان التخلص عن فعل الحرام او ترك الواجب غير منحصر في الفرد المحرم ، فارتكاب الفرد المحرم لا يوجب سقوط حرمته لانه احد الفردين للتخلص ، كمن كان عنده دابتان مغصوبة وحلال فان التخلص عن ترك الحج لا ينحصر بالفرد المغصوب مع وجود الدابة المحللة ، فاذا ركب الدابة المغصوبة فلا تسقط حرمتها بكونها وقعت مقدمة للحج وبها حصل التخلص عن ترك الحج الواجب.
ومثله التخلص عن ترك البقاء في الدار المغصوبة قبل الدخول ، فانه يتمكن من التخلص عن البقاء في الدار المغصوبة بترك الدخول ، والخروج وان كان يحصل به التخلص عن البقاء إلّا انه قبل الدخول لا ينحصر التخلص به لامكان ترك البقاء بترك الدخول.
وكذلك اذا كان التخلص منحصرا في الفرد المحرم إلّا انه كان الانحصار في الفرد المحرم بسوء اختيار المكلف ، فانه ايضا يقع منه مبغوضا ومعاقبا عليه كمن أتلف الدابة المحللة او دخل في الدار المغصوبة ، فان فعل الحج في الاول ، والبقاء في المغصوب في الثاني ، وان انحصرا بركوب الدابة المغصوبة وبالخروج والتصرف في الدار المغصوبة في حال الخروج إلّا ان هذا الانحصار وقع بسوء اختياره.
نعم لو انحصر التخلص عن فعل الحرام ـ مثلا ـ بالفرد المحرم ولم يكن الانحصار بسوء اختياره ، كما لو وقع في الدار المغصوبة من غير اختياره ، أو ادخله احد في الدار المغصوبة قسرا عليه ، يكون حينئذ الخروج الذي ينحصر به التخلص عن ترك البقاء مباحا وغير معاقب عليه وتصح الصلاة منه اذا وقعت في حال الخروج ، اما لو دخل باختياره للدخول فان الخروج وان انحصر به التخلص إلّا انه يقع منه مبغوضا ومعاقبا عليه ، فلا تصح الصلاة منه لو وقعت في حال الخروج ، وحال هذا الخروج الواقع انحصار التخلص به بسوء اختياره حال نفس ارتكاب المحرم أو ترك الواجب