البقاء ، فكما يكون تركه مطلوبا في جميع الأوقات ، فكذلك الخروج ، مع أنّه مثله في الفرعيّة على الدخول ، فكما لا تكون الفرعيّة مانعة عن مطلوبيّته قبله وبعده ، كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيّته ، وإن كان العقل يحكم بلزومه إرشادا إلى اختيار أقلّ المحذورين وأخفّ القبيحين (١).
______________________________________________________
ومن الواضح ان من كان في خارج الدار يتمكن فعلا من التصرف الخروجي بان يدخل الدار ، فهو قادر على الخروج فعلا لكنه بالواسطة لا كمثل الدخول لأنه قادر عليه بلا واسطة ، والمقدور بالواسطة كالمقدور بلا واسطة في صحة توجه النهي والعقاب على الفعل المنهي عنه ، وهذا هو مراد المصنف من قوله : ((كان قبل ذلك)) : أي قبل الدخول ((متمكنا من التصرف خروجا كما يتمكن منه)) : أي من التصرف ((دخولا)) : أي انه قبل الدخول كما يصدق عليه انه قادر على ترك الدخول كذلك يصدق عليه انه قادر على ترك الخروج.
ثم اشار الى ان الفرق بينهما هو كون القدرة على ترك الدخول بلا واسطة وعلى ترك الخروج مع الواسطة بقوله : ((غاية الأمر يتمكن منه)) : أي من ترك الدخول ((بلا واسطة ومنه)) : أي ومن ترك الخروج ((بالواسطة)).
ثم اشار الى ان مجرد كون احدهما بلا واسطة والآخر مع الواسطة لا يوجب تفاوتا في صدق القدرة عليهما ، وكون المقدور مع الواسطة خارجا عن محل الابتلاء والنهي عنه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع بقوله : ((ومجرد عدم التمكن منه)) : أي من الخروج ((الا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا)).
(١) لا يخفى ان ما مر من المصنف كان جوابا حليا ، وقد شرع في الجواب نقضا وقد نقض عليه بنقضين :
الاول : ما اشار اليه بقوله كما هو الحال في البقاء ، وحاصله :
انه قد اعترف في التقريرات ان البقاء في الدار المغصوبة منهي عنه قبل الدخول في الدار المغصوبة ، مع ان البقاء مثل الخروج في كونه مقدورا عليه بالواسطة ، واذا كان