ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلّصا عن المهلكة ، وأنّه إنّما يكون مطلوبا على كلّ حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار ، وإلّا فهو على ما هو عليه من الحرمة ، وإن كان العقل يلزمه إرشادا إلى ما هو أهمّ وأولى بالرعاية من تركه ، لكون الغرض فيه أعظم ، من ترك الاقتحام فيما يؤدّي إلى هلاك النفس ، أو شرب الخمر ، لئلا يقع في أشدّ
______________________________________________________
ترك الخروج لا يصدق قبل الدخول إلّا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع والذي يصدق لا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع هو ترك الدخول فترك البقاء قبل الدخول كذلك ، فان البقاء مثل الخروج في كونه متفرعا على الدخول وانه مقدور عليه بالواسطة ولذا قال : ((فكما يكون تركه)) : أي ترك البقاء ((مطلوبا في جميع الاوقات فكذلك الخروج مع انه مثله)) : أي ان الخروج مثل البقاء ((في الفرعية على الدخول فكما لا تكون الفرعية)) بالنسبة الى البقاء ((مانعة عن مطلوبيته)) : أي عن مطلوبية ترك البقاء ((قبله)) : أي قبل الدخول ((وبعده)) : أي وبعد الدخول.
وسيأتي منه أنه لا مانع من مطلوبية ترك البقاء بعد الدخول وان كان متوقفا على الخروج المحرم ولو قلنا بسقوط الخطاب ، ولكنا نقول ببقاء مبغوضيته والعقاب عليه.
وعلى كل فاذا كانت الفرعية غير مانعة عن طلب ترك البقاء ومبغوضية البقاء في جميع الاحوال ((كذلك لن تكن)) الفرعية ((مانعة عن مطلوبيته)) : أي عن مطلوبية ترك الخروج في جميع الاحوال ، غايته انه قبل الدخول خطابا وبعد الدخول مبغوضة عقابا.
نعم هنا شيء وهو انه حيث كان البقاء الزائد اشد حرمة من الخروج لقصر زمانه فالخروج يكون اقل محذورا من البقاء الزائد ، فالعقل يرشد ويحكم بلزوم فعل الخروج ارشادا الى اخف القبيحين واقل المحذورين ، والى هذا اشار بقوله : ((وان كان العقل يحكم بلزومه)) : أي بلزوم الخروج ((ارشادا الى اختيار اقل المحذورين واخف القبيحين)).