كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة كون النهي مطلقا وعلى كلّ حال وكون الأمر مشروطا بالدخول ، ضرورة منافاة حرمة شيء كذلك مع وجوبه في بعض الاحوال (١).
وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيّا عنه ، ففيه ـ مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين ، فضلا عمّا إذا كان بعنوان واحد كما في المقام ، حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلّص ، وكان بغير إذن المالك ، وليس التخلص إلّا منتزعا عن ترك الحرام المسبّب عن الخروج ، لا عنوانا له ـ أنّ الاجتماع هاهنا لو سلّم أنّه لا يكون بمحال ، لتعدّد العنوان ، وكونه مجديا في رفع غائلة التضادّ ، كان محالا ، لأجل كونه طلب المحال ، حيث لا مندوحة هنا ، وذلك لضرورة عدم صحّة
______________________________________________________
(١) حاصله : انه مع وحدة المتعلق ووحدة زمانه لا يعقل ان يكون متعلقا للأمر والنهي مع اختلاف زمانهما فان تعدد زمانهما لا يرفع غائلة اجتماع الحكمين المتضادين ، وكما ان اختلاف زمانهما لا يرفع الغائلة كذلك اختلاف المتعلق من حيث الاطلاق والتقييد ايضا لا يرفع الغائلة : بان يلتزم بان متعلق النهي هو الخروج مطلقا وفي أي حال قبل الدخول وبعد الدخول ، ومتعلق الأمر هو الخروج المشروط بكونه بعد الدخول أي المتقيد بكونه بعد الدخول ، فان الخروج المتعلق للنهي المطلق الشامل لتركه قبل الدخول ولو بترك الدخول ولتركه بعد الدخول لا يعقل ان يجتمع هذا النهي المطلق مع فرض بقاء الاطلاق فيه بحاله مع الأمر بالخروج بعد الدخول ، لوضوح وقوع التضاد والمنافاة بين النهي المتعلق بشيء واحد في جميع احواله ، وبين الأمر بذلك الواحد في بعض احواله ، فان ذلك البعض يكون مجمعا للأمر والنهي المفروض تعلقهما بواحد بعنوان واحد والى هذا اشار بقوله : ((ضرورة منافاة حرمة شيء كذلك)) : أي حرمة مطلقة شاملة لجميع احواله ((مع وجوبه)) : أي مع وجوب ذلك الواحد ((في بعض الاحوال)).