.................................................................................................
______________________________________________________
على الفساد في العبادة هو ان النهي المتعلق بما تعلق به الامر هل يوجب فساده وعدم صحة الامتثال به او لا يوجب فساده؟
والفرق بين هاتين الجهتين واضح ، فان الجهة في مسألة الاجتماع هو اقتضاء تعدد العنوان لتعدد المجمع وعدمه ، والجهة في مسألة دلالة النهي على الفساد في العبادة هو فساد العبادة التي صارت مجمعا لهما.
والفرق بين تعدد المجمع وعدمه ، وفساد العبادة المجمع لهما وعدمه من اوضح الواضحات. وبعد تمايز الجهتين في المسألتين يتضح الميزان الفارق بينهما ، وقد عرفت ان الجهة والغرض هو المميّز ، وحينئذ فسواء اتحد الموضوع والمحمول في المسألتين أو اختلفا فهما مسألتان لاختلاف الجهة فيهما ، وقد اشار إلى ان المميّز للمسائل هو الجهة والغرض بقوله : ((الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة هو ان الجهة المبحوث عنها فيها)) : أي في هذه المسألة ((التي بها)) : أي التي بتلك الجهة المبحوث عنها في المسألة ((تمتاز المسائل)) بعضها عن بعض ، وقد اشار الى ان الجهة في هذه المسألة غير الجهة في مسألة النهي في العبادة بقوله : ((هي ان تعدد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق الامر والنهي بحيث ترتفع به)) : أي بحيث ترتفع بواسطة تعدد الوجه والعنوان في هذا الواحد ((غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد)) فانه من المسلم انه لا يعقل اجتماع الامر والنهي في الواحد بعنوان واحد ، فلا يعقل اجتماع الامر بالصلاة والنهي عن الصلاة بان يقول : صل ولا تصل ، ولا بد اما من رفع اليد عن احدهما أو تساقطهما والرجوع الى الاصول.
فهل ان الواحد بعنوانين كالحركات الصلاتية في المغصوب المجتمع فيها الامر بالصلاة والنهي عن التصرف في المغصوب هو كالواحد بالعنوان الواحد ، أو انه بواسطة تعدد الوجه والعنوان ترتفع المحالية وعدم الامكان المتحقق في الواحد ب عنوان واحد؟