.................................................................................................
______________________________________________________
فالنزاع في هذه المسألة في ان هذين العنوانين المجتمعين في الوجود الواحد هل يوجب سراية كل من العنوانين إلى الآخر؟ ويكون حال صلّ ولا تغصب كحال صل ولا تصل.
أو ان تعدد الوجه والعنوان لا يوجب السراية؟ فلا محالية وان كان المجمع وجودا واحدا. فهذه هي الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة.
واما الجهة المبحوث عنها في تلك المسألة وهي مسألة النهي في العبادة فهي غير هذه الجهة ، لأن جهة البحث هناك هو ان النهي المتعلق بما تعلق به الامر كقوله صلي ولا تصلي ايام الحيض فانه قد نهيت المرأة عن الصلاة في حال حيضها ، فهل ان هذا النهي المتعلق بصلاتها في حال حيضها يدل على فساد صلاتها لو أتت بالصلاة ام لا يدل؟
ومن الواضح : ان لازم جهة البحث في مسألة النهي في العبادة كون النهي قد تعلق بما تعلق به الامر ، وبعد الفراغ عن انه قد تعلق بما تعلق به الامر فهل يوجب هذا التعلق فساد العبادة ام لا؟
فالبحث فيها عن انه هل يوجب الفساد ام لا؟ بعد الفراغ عن ان متعلق النهي هو نفس متعلق الامر. وهذا المفروغ عنه في مسألة النهي الذي لازمه عدم بقاء الامر التكليفي هو مبحوث عنه في هذه المسألة ، وان النهي المتعلق بعنوان الغصب اذا اجتمع مع عنوان الصلاة في الوجود الواحد هل يسري إلى الصلاة المتعلق بها الامر ام لا؟ فكون متعلق النهي هو متعلق الامر ليس مفروغا عنه هنا بل هو المبحوث عنه ، بخلاف مسألة النهي في العبادة فانه من المفروغ عنه فيها ، والى هذا اشار بقوله : ((بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الاخرى)) وهي مسألة النهي في العبادة ((فان البحث فيها في ان النهي في العبادة او المعاملة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه اليها)) : أي بعد الفراغ عن توجه النهي الى نفس العبادة كقوله : صلي ، ودعي الصلاة ايام اقرائك.