فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة ، وإن لم تكن مأمورا بها (١).
______________________________________________________
(١) أي الصلاة في حال الخروج في سعة الوقت ، وتقريب مرامه (قدسسره) : ان من قيام الاجماع على صحة الصلاة في ضيق الوقت في حال الخروج يستكشف منه ان ملاك الأمر الصلاتي في حال الخروج غالب على ملاك النهي الغصبي في حال الخروج ، ولا خصوصية لضيق الوقت ، بان نقول انه اذا كان النهي عن الخروج قبل الدخول متوجها في حال ما قبل الدخول ولذلك لا يمكن ان يكون مأمورا به لكونه مصداقا للتخلص او مقدمة له لمبغوضيته ، ولا فرق بين هذا الأمر والأمر الصلاتي في ضيق الوقت لان المبغوض لا يعقل ان يكون مقربا ، فقيام الاجتماع على الصحة في حال الخروج عند الضيق يكشف ان ملاك الأمر الصلاتي غالب على ملاك النهي الغصبي فيما اذا وقعت الصلاة في حال الخروج ، ولا خصوصية لضيق الوقت لان الخروج لو كان منهيا عنه قبل الدخول فلا يجعله ضيق الوقت مأمورا به ، اذ لا يعقل ان يختلف حال الخروج بالنهي عنه قبل الدخول والأمر به بعد الدخول ، لما عرفت من انه ما ليس له إلّا زمان واحد لا يعقل ان يكون منهيا عنه في وقت ومأمورا به في وقت آخر ، فلا بد وان لا يكون الخروج منهيا عنه قبل الدخول الكاشف عنه قيام الاجماع على صحة الصلاة عند ضيق الوقت ، وبعد انكشاف غلبة ملاك الأمر على ملاك النهي فلا مانع من القول بصحة الصلاة في حال سعة الوقت ايضا وما يتوهم ان يكون مانعا هو ان يقال : بان الصلاة لاتحادها مع الغصب فهي مبتلية بالحزازة والمنقصة والصلاة في خارج الدار المغصوبة غير مبتلية بهذه المنقصة.
ولا اشكال ان الصلاة المبتلية بالمنقصة غير الصلاة غير المبتلية بالمنقصة ، ومع استيفاء الصلاة المبتلية بالحزازة الغصبية لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة الصلاتية غير المبتلية بالغصب ، فيقع التضاد بين الفرد الصلاتي الواقع في الغصب والفرد الصلاتي غير الواقع مع الغصب.