.................................................................................................
______________________________________________________
ولا شبهة ايضا ان الفرد غير المبتلى بالغصب اهم من الفرد المبتلى بالحزازة الغصبية فيتوجه الأمر الى الاهم ويختص به ، وحيث ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص فالصلاة في حال الخروج في سعة الوقت تكون منهيا عنها ، ومع النهي عنها لا يعقل ان تكون مقربة واذا لم تصلح للمقربية لا يعقل وقوعها صحيحة.
وقد عرفت ـ فيما مر ـ ان الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص ، فلا وجه لهذا المانع.
نعم هي لأجل ملازمتها لترك الاهم لا تكون مأمورا بها ولكنها باقية على ما هي عليه من الملاك والمحبوبية ، فتقع صحيحة بقصد ملاكها ومحبوبيتها كما مر ذلك مفصلا.
وحيث بنى المصنف على كاشفية الاجماع عن غلبة ملاك الأمر الصلاتي حال الخروج على ملاك الغصب وانه لا خصوصية لضيق الوقت في ذلك وكان هذا عنده (قدسسره) مفروغا عنه ـ جعل صحة الصلاة في حال الخروج في سعة الوقت وعدم صحتها مبنيا على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده واقتضائه للنهي عنه ، فلذا قال (قدسسره) : ((اما الصلاة فيها)) : أي في حال الخروج ((في سعة الوقت فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد واقتضائه)) وقد اشار الى استكشاف ان المصلحة الصلاتية غالبة على المفسدة الغصبية بقوله : ((فان الصلاة في الدار المغصوبة)) في حال الخروج ((وان كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة)).
وقد اشار الى وقوع التضاد بين الفرد الصلاتي المبتلى بالغصب والفرد الصلاتي غير المبتلى بالغصب ، لانه مع استيفاء الفرد المبتلى بالغصب لا يبقى محال لاستيفاء الفرد غير المبتلى بالغصب ، ووضوح ان الفرد غير المبتلى بالغصب اهم من الفرد المبتلي بالغصب بقوله : ((إلّا انه لا شبهة في ان الصلاة في غيرها تضادها بناء على انه