عن المقام ، فإنه فيما إذا دار بين الواجب والحرام (١).
______________________________________________________
عند من يرى حرمة اخذ التصوير ، فانه لا يمكن ان يلتزم فقيه ممن يرى الامتناع جواز ترك الصلاة من رأس اذا توقفت على الغصب المذكور ، ولذلك افتى بعض المحققين من علماء العصر (قدسسره) ممن يرى حرمة اخذ التصوير بجواز اخذ التصوير لمن يريد الحج ، لانه يتوقف المسير الى الحج على اخذ التصوير ، وهذا واضح لكل من يرى ما للصلاة والحج من الاهمية في لسان الشارع بان تاركهما كافر ، ولم يرد في لسان الشارع ان من غصب أو اخذ صورة فهو كافر.
ولا اظن انه يستطيع احد من الفقهاء ان يفتي بجواز ترك الحج من رأس اذا علم الذاهب الى الحج انه لا بد له في احد المواني أو المطارات او المنازل من ان يجتاز على ارض مغصوبة بمقدار متر أو أمتار قليلة.
وعلى كل فانه من الجلي ان بعض الواجبات عند الشارع اهم من بعض المحرمات فهذه القاعدة باطلاقها ممنوعة وانه كل مفسدة هي أهم من كل مصلحة ، ولذا قال (قدسسره) : ((بل ربما يكون العكس)) : أي يكون بعض المصالح جلبها اهم من ارتكاب بعض المفاسد.
(١) هذا الايراد الثاني ، وقد ذكر المصنف وجها له في الفوائد غير الوجه الذي يظهر من عبارته هنا ، كما اشار الى شرحها في حاشيته على المقام.
والحاصل : ان المصنف ذكر وجهين وجها في فوائده ووجها في المقام.
وحاصل ما ذكره في الفوائد ـ ما اشرنا اليه في رد القوانين ـ وهو ان مسألة الاجتماع الممثل لها بالصلاة في الدار المغصوبة محل الكلام فيها فيما اذا كان للصلاة فرد غير الفرد الذي يؤتى به في الدار المغصوبة ، واذا كان هذا هو محل الكلام فلا يكون من دوران الأمر بين المنفعة والمفسدة ، بل لا بد في المقام من دفع المفسدة لان جلب المنفعة الصلاتية لا يتوقف على الصلاة في المغصوب لامكان استيفائها في خارج