.................................................................................................
______________________________________________________
الدار ، بخلاف الغصب فان تركه لا يكون إلّا بترك التصرف الغصبي مطلقا ولا يزاحم تركه ترك الصلاة من رأس.
نعم لو لم يكن للصلاة فرد إلّا اتيانها في الدار المغصوبة لكان من موارد هذه القاعدة.
وقد عرفت ان محل الكلام ليس هذا الفرض فالصلاة في الدار المغصوبة والغصب ليس من موارد دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة.
والحاصل : ان الفرض انه ليس من موارد هذه القاعدة وليس الفرض صحة الصلاة في الدار المغصوبة كما كان ظاهر مساق الايراد الاول.
واما ما افاده هنا (١) فحاصله :
ان ظاهر هذه القاعدة التي ذكرت للترجيح انما هو بعد جعل الحكم الصلاتي والغصبي ، فالمكلف ينبغي ان يرجح دفع المفسدة الغصبية على جلب المنفعة الصلاتية.
ويرد عليهم أن هذه القاعدة ينبغي ان تكون مرجحا في مقام اسبق من هذا المقام وهو مقام جعل الاحكام ، وان يكون المراد منها ان الشارع حيث يرى ان في المجمع منفعة صلاتية ومفسدة غصبية فينبغي ان يلغي جهة المنفعة ولا يكون امره الصلاتي شاملا للمجمع وان يقدم جهة الغصب لان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة. واذا كان هذا مرادهم من هذه القاعدة.
يرد عليهم : ان مقام جعل الاحكام مقام الجهات والعناوين المحسنة والمقبحة واستيفاء المصالح ودفع المفاسد انما هو بعد مقام جعل الاحكام.
وقد عرفت فيما تقدم ان رأي المصنف ان الاحكام في مقام جعلها تابعة للعناوين بوجودها العنواني التصوري وهو مقام عنوان الحسن والقبح ، ففي هذا المقام
__________________
(١) كفاية الاصول بحاشية المحقق المشكيني ج ١ ، ص ٢٧٧. (حجري)