لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا ونقلا (١).
______________________________________________________
(١) توضيحه ان هناك كلاما في الشك في الاجزاء والشرائط في كونها مجرى للبراءة أو انها مجرى للاشتغال ، وتفصيله موكول إلى باب الاقل والاكثر الارتباطيين.
إلّا انه لو قلنا في تلك المسألة بان الاصل هو الاشتغال مع ذلك في المقام نقول بالبراءة لأن القول بالاشتغال انما هو فيما كان الشرط شرعيا ، والمانعية وان كانت من جملة الشرائط إلّا ان المانعية في المقام ليست شرعية كمانعية غير ماكول اللحم في صحة الصلاة فيه ، بل المانعية في المقام من ناحية ان المورد اذا كان مشمولا للنهي التحريمي الفعلي فلا تصح الصلاة فيه ، اذا لا يعقل التقرب بالمبعد والمنهي عنه والبراءة ترفع النهي الفعلي ، ومع ارتفاع النهي التحريمي الفعلي فلا مانع من الصحة ، وهذا هو الفرق بين المانعية العقلية والمانعية الشرعية ، فان المانع الشرعي لو صلى فيه المكلف نسيانا أو جهلا فالقاعدة الاولية تقتضي عدم صحة الصلاة لو لم يقم دليل بالخصوص على صحتها كحديث لا تعاد وامثالها.
بخلاف المانعية العقلية فانه لو صلى فيها المكلف عن نسيان أو جهل تصح صلاته كما تقدم بيانه ـ فيما مر ـ من ذهاب المشهور الى صحة صلاة الجاهل والناسي للغصبية.
وعلى كل ففي المانعية العقلية نقول بالبراءة وان قلنا بالاشتغال في الموانع الشرعية ، ولذا قال (قدسسره) : ((فيحكم بصحته ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الاجزاء والشرائط)) التي منها المانعية لكن المانعية الشرعية غير المانعية العقلية ، فان المانعية العقلية تدور مدار فعلية النهي ، واذا جرت البراءة لا فعلية للحرمة ، ولذا قال (قدسسره) : ((لا مانع عقلا الا فعلية الحرمة المرفوعة باصالة البراءة عنها عقلا ونقلا)) : أي رفع ما لا يعلمون ، وقبح العقاب بلا بيان.