.................................................................................................
______________________________________________________
للاكتفاء بها في مقام الامتثال لو امكن ان يتأتى من المكلف قصد القربة لو لم نقل بانه مع هذا الاحتمال لا يتأتى منه قصد القربة.
وعلى كل ففي المقام نقول بالاشتغال وان كنا نقول بالبراءة في مقام الشك في اصل المانعية ، لان شغل الذمة اليقيني بالصلاة في المقام يقتضي الفراغ اليقيني منها باتيانها في غير هذا الفرد لاحتمال وقوعها مبغوضة ومبعدة في هذا الفرد ، بخلاف الشك في اصل المفسدة.
وتوضيحه : ان في المقام حيث احرزت المبغوضية الواقعية وان كانت غلبتها مشكوكة والعلم باصل المبغوضية الواقعية كاف في عدم احراز وقوع الفعل محبوبا ، بخلاف الشك في اصل المبغوضية فانه لم يحرز في ذلك المقام اصل المبغوضية ، غاية الأمر نحتمل وجودها وتأثيرها في الحرمة الفعلية ، وبجريان البراءة يرتفع التأثير في الحكم الفعلي فلا مانع من التقرب بالفعل مع اجراء البراءة.
واما في المقام فان البراءة وان جرت في رفع الحكم التحريمي الفعلي لكن اصل المبغوضية الواقعية محرزة وهي كافية في المنع عن التقرب.
وبعبارة اخرى : ان احراز اصل المفسدة كاف في المنع عن التقرب قياسا على المفسدة المحرز تأثيرها ببعض مراتبها ، فيما لو كانت واقعا اقوى من المرتبة التي احرزت ، فانه فلا مانع من تأثيرها في العقاب الشديد وان كان المكلف لم يحرز شدتها ، فهذه المفسدة المحرز اصلها تمنع عن التقرب وان كان غلبتها مشكوكة ، فاحراز الحرمة الذاتية ببعض مراتبها ـ وان كانت فعليتها مشكوكة ـ كاف في المنع عن التقرب ، ولذلك حكم (قدسسره) بانه بناء على كون اصل المبغوضية الواقعية مانع عن التقرب نقول بالاشتغال في المقام لاحراز المبغوضية الواقعية المحتملة الغلبة وان قلنا بالبراءة في الشك في اصل المانعية لعدم احرازها هناك ولذا قال (قدسسره) : ((نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية ولو لم تكن الغلبة بمحرزة فاصالة