فتأمل (١).
______________________________________________________
البراءة غير مجدية)) لانها انما ترفع الحكم الفعلي التحريمي ولا ترفع المبغوضية الواقعية المحرز اصل وجودها وانما المشكوك غلبتها.
وقد قلنا انها بما لها من الواقعية المحرزة مانعة عن التقرب فلا تكون اصالة البراءة مجدية في المقام ((بل كانت اصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة)) لتوقف الفراغ اليقيني على الاتيان بغير هذا الفرد لعدم احراز وقوع هذا الفرد مقربا ((ولو قيل باصالة البراءة في الاجزاء والشرائط)) لانه هناك اصل المبغوضية الواقعية غير محرز بخلاف المقام فان المفروض احرازها ، ومع احراز اصلها لا يتأتي من المكلف قصد القربة لأن وقوع العبادة صحيحة يتوقف على احراز وقوعها مقربة ، ومع احراز المبغوضية الواقعية غير القابلة للرفع باصالة البراءة لا يكون لنا محرز لوقوع الفعل مقربا فان وقوعه مقربا ، يتوقف على الاحراز ولو بالاصل.
وقد عرفت ان الاصل لا يجري مع احراز اصل المبغوضية الواقعية ، لانه انما يرفع الحكم الفعلي التحريمي ، واما اصل المبغوضية فمحرز وليست بمشكوكة حتى يجري الاصل فيكون لنا احراز ببركة الاصل فلا يتأتى من المكلف قصد القربة ، ولذلك قال (قدسسره) : ((لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية)) : أي في المبغوضية الفعلية الغالبة لا في اصل المبغوضية.
(١) قد ذكر (قدسسره) في هامش الكتاب وجه التأمل (١) وتوضيحه :
ان احراز اصل المفسدة انما يكون مجديا في عدم تأتي قصد القربة حيث يكون موجبا للتأثير وللحكم بالحرمة.
والمقام ليس كذلك فانا وان احرزنا اصل المفسدة الا انا ايضا قد احرزنا اصل المصلحة التي يمكن ان تكون مانعة عن تأثيرها في المبغوضية.
__________________
(١) كفاية الاصول بحاشية المحقق المشكيني (قدسسره) ج ١ ، ص ٢٧٨ (حجري).