ولو سلم فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام ، ولا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام ، لأن حرمة الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا ، فيحكم بجميع أحكامه ومنها حرمة الصلاة عليها لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى. هذا
______________________________________________________
فالاستقراء الذي هو من الادلة والبراهين العقلية القطعية هو ما اوجب العلم ، واما الاستقراء الموجب للظن فليس من الادلة العقلية القطعية ونتيجته الظن بان الحكم للكلي ولكنه ايضا اذا تخلف ولو في مورد واحد لا يعقل ان يحصل الظن بان الحكم للكلي وإلّا لما تخلف.
نعم اذا اريد من الاستقراء الغلبة فانه لا يضر التخلف في مورد او موردين والغلبة من الادلة الظنية.
فاذا عرفت ان دليل الاستقراء لا بد وان يكون استقراء لجميع الافراد حتى يفيد القطع ـ تعرف انه لا يحصل باستقراء موردين وفردين فقط ، كما يظهر منهم حيث لم يذكروا الا هذين الموردين.
وهل يصح ان يدعي احد اثبات حكم للكلي من استقراء فردين من افراد الكلي؟
فالاستقراء الذي يصلح ان يكون دليلا هو المفيد للقطع ولا يصح من احد دعوى حصوله من موردين ، والاستقراء الظني ليس من البراهين العقلية القطعية.
والحاصل : ان هذا الاستقراء الذي ذكروه دليلا لترجيح جانب الحرمة ان ادعوا انه يحصل من موردين فهي من الدعاوي الجزافية الواضحة ، وان كانت الدعوى انه موجب للظن فليس هو من الاستقراء العقلي ، ولا دليل على اعتبار الاستقراء الظني لعدم وجود دليل على اعتبار مطلق الظن ولم يرد نص خاص على حجية الظن الاستقرائي بالخصوص بل ولا يفيد الغلبة ايضا ، والى هذا اشار بقوله : ((وفيه انه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع)).