لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض ، وإلا فهو خارج عن محل الكلام (١).
______________________________________________________
(١) هذه المناقشة الثالثة وتوضيحها : ان الموردين اللذين ادعى ثبوت الاستقراء بهما هما الصلاة في ايام الاستظهار والوضوء من الإناءين المشتبهين ، والكلام في المورد الاول وهو الصلاة في ايام الاستظهار.
والجواب عنه اولا : بان الاستقراء المدعى هو انه لو اجتمعت جهة الوجوب وجهة الحرمة فنرى ديدن الشارع على ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب ، فجهة الحرمة بما هي جهة الحرمة مرجحة على جهة الوجوب.
واما اذا ثبتت الحرمة للصلاة في ايام الاستظهار لأمارة او أصل يثبت ان الدم في ايام الاستظهار من مستمرة الدم هو حيض ، فانه يخرج عن المقام ولا يكون مربوطا بدعوى ان الاستقراء يفيد ترجيح جانب الحرمة المحتملة على جانب الوجوب ، فان الدليل المثبت للحيضية يجعل ايام الاستظهار حيضا ، فاذا ثبتت حيضيته ترتبت عليه آثاره التي منها حرمة الصلاة ، فالصلاة بما هي صلاة تكون محرمة.
والكلام في المقام ان يجتمع عنوان الصلاة مع عنوان الحرمة لا ان تكون الصلاة بما هي صلاة محرمة ، وحرمة الصلاة في ايام الاستظهار انما ثبتت لقاعدة الامكان المدعاة في خصوص الحيض ، وهي ما امكن ان يكون حيضا فهو حيض والدم في ايام الاستظهار يمكن ان يكون حيضا فهو حيض لقاعدة الإمكان او لاستصحاب الحيضية ، فان الدم قبل ايام الاستظهار حيض قطعا وقد شك في حيضيته فتستصحب حيضيته ، فحرمة الصلاة في ايام الاستظهار لثبوت الحيضية لقاعدة الإمكان والاستصحاب ، لا لان الحرمة بما هي حرمة مقدمة على الوجوب بما هو وجوب والى هذا اشار بقوله : ((لان حرمة الصلاة فيها انما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب ... الى آخر الجملة)).
واجاب ثانيا : بما اشار اليه : ((هذا لو قيل بحرمتها الذاتية)).