بملاقاتها ، أو بملاقاة الاولى ، وعدم استعمال مطهر بعده (١) ولو طهر
______________________________________________________
وحاصله : انه لو كانت الحرمة للوضوء فيهما تشريعية لما ورد النص باهراق الماء وبالتيمم ، لانه مع امكان اتيان الطهارة المائية لا وجه للحكم باهراق الماء وانتقال الفرض الى الطهارة الترابية ، والحال انه قد ورد النص بوجوب اهراق الماء والتيمم ، فهذا مما يدل على ان حرمة الوضوء ذاتية لا تشريعية وإلّا لأمر الشارع بالوضوء منهما احتياطا.
وقد اجاب عنه بجوابين :
الاول : ما اشار اليه بقوله : ((ليس إلّا من باب التعبد)).
وحاصله : ان وجوب اهراقهما والغاء الوضوء منهما بعنوان الاحتياط امر تعبدي لا دلالة له على ان حرمة الوضوء منهما ذاتية لا تشريعية بعد قيام الدليل القطعي على عدم امكان كون حرمة الوضوء منهما ذاتية ، ولعل مصلحته التسهيل في عدم وجوب الوضوء منهما بعنوان الاحتياط ، واما وجوب اهراقهما بناء على كون الأمر بالاهراق امرا وجوبيا مولويا لا ارشاديا الى عدم الانتفاع بهما من ناحية الشرب او الوضوء وان الماء فيهما بحكم المعدوم هو محبوبية اعدام النجس ومحوه من صفحة الوجود ، وخصوصا في مثل الماء الذي هو في معرض الاستعمال ولو نسيانا.
(١) يشير بهذا إلى وجه ثان لأمر الشارع باهراق الماء وأمره بالتيمم.
وحاصله : ان الوجه في أمر الشارع باهراق الماء والأمر بالتيمم هو ان الوضوء من الإناءين المشتبهين يوجب الابتلاء بالنجاسة ، وطهارة البدن من النجاسة اهم من الوضوء لوجود البدل للوضوء وهو التيمم ، بخلاف طهارة البدن من النجاسة فانها لا بدل لها.
وتوضيح الحال : ان ماء الإناءين المشتبهين اذا كان من الماء القليل الذي هو دون الكر كما هو المتعارف في الاناء الذي هو موضع الاستعمال وعنه يقع السؤال فانه عند الوضوء من الاناء الثاني بعد الوضوء من الاناء الاول بمجرد ملاقاة ماء الاناء الثاني