.................................................................................................
______________________________________________________
أما ما ليس له أثر شرعي كالأكل والشرب ـ مثلا ـ فانهما وان كان لها حكم اذ لا تخلو واقعة عن حكم إلّا انه ليس لهما أثر يترتب عليهما تارة ولا يترتب عليهما أخرى فمثل هذا خارج عن موضوع هذه المسألة.
ويخرج عن موضوع هذه المسألة أيضا ما كان له أثر شرعي ولكنه لا يعقل انفكاكه عنه كالإتلاف ـ مثلا ـ فانه موجب لضمان المتلف من دون تقيّده بشيء فسواء كان باختياره أو لا باختياره وسواء كان صغيرا أو كبيرا وسواء كان ملتفتا أو غير ملتفت كالنائم ـ مثلا ـ فانه يوجب الضمان ، فالإتلاف علة تامة لترتب الضمان فليس الاتلاف حينئذ مما يترتب عليه الضمان تارة ولا يترتب عليه اخرى ، وليس له صحة مرة وفساد اخرى حتى يكون داخلا في النزاع في ان النهي عن الشيء هل يقتضي فساده ام لا؟
وقد أشار المصنف الى الأول بقوله : ((اما ما لا أثر له شرعا)).
وأشار الى الثاني بقوله : ((او كان اثره مما لا يكاد ينفك عنه كبعض أسباب الضمان)) الى آخر الجملة.
وقد أشار الى العلة في عدم الدخول بقوله : ((لعدم طروء الفساد عليه)) فان ما لا أثر له شرعا لا يطرأ عليه الفساد لانه من السالبة بانتفاء الموضوع ، وما لا ينفك عنه أثره أيضا لا يطرأ عليه الفساد لعدم امكان تخلف المعلول عن العلة التامة وكانت علته بسيطة كالإتلاف.
ويدخل في موضوع النزاع في هذه المسألة العبادة بقسميها الذاتية وغير الذاتية فانها لها أثر وهو موافقة المأتي به المأمور به تارة وعدم موافقته أخرى ، والمعاملة وقد عرفت ان المراد بالمعاملة هو المقابلة للعبادة فمثل العقود كالنكاح والبيع ومثل الايقاع كالطلاق والفسق وغيرهما كالغسل للتطهير بالفتح لان الغسل بالضم مما يدخل في العبادة ، والى هذا أشار بقوله : ((فالمراد بالشيء في العنوان هو العبادة بالمعنى الذي