.................................................................................................
______________________________________________________
مأمور به عن امره ولكنهما يختلفان في الاجزاء عن الامر الواقعي ، فالمأمور به الواقعي الثانوي والظاهري صحيحان مطلقا بحسب نظر الفقيه لانهما مجزيان عن امرهما وعن الامر الواقعي ، وبنظر المتكلم صحيحان بالنسبة الى أمرهما وفاسدان بالنسبة الى الامر الواقعي.
واذا كان الفقيه لا يقول باجزائهما عن الأمر الواقعي والمتكلم يقول باجزائهما عنه فينعكس الحال تماما ويكونان صحيحين بنظر المتكلم مطلقا وبالنسبة الى الفقيه صحتهما تختص بخصوص أمرهما وهما فاسدان بنظره بالنسبة الى الأمر الواقعي ، واذا كان كل من الفقيه لا يقول بالاجزاء فيهما عن الامر الواقعي فانه لا يختلف الحال بينهما ويكون المأمور به بالأمر الواقعي الثانوي والأمر الظاهري صحيحين بالنسبة الى امرهما وفاسدين بالنسبة الى الأمر الواقعي.
وربما يقال : ان موافقة الامر عند المتكلمين تختص بخصوص اتيان المأمور به الواقعي عن امره والواقعي الثانوي والظاهري عن امرهما لا يكونان موافقين للأمر وان اجزءا عن الامر الواقعي بحسب نظر الفقيه.
وبعبارة اخرى : ان المتكلم حيث كان اجزاء الظاهري والاضطراري عن الواقعي ليس من فنه وان مرجعه الفقيه لذلك كان اجزاؤهما عن الامر الواقعي وعدم اجزائهما عنه ليس من شأنه فلذلك كانت موافقة الامر عن المتكلم مما تختص بخصوص اتيان كل مأمور به عن امره ، والى ما ذكرنا أشار المصنف مجملا بقوله : ((حيث ان الأمر في الشريعة يكون على اقسام : من الواقعي الأولي والثانوي والظاهري والانظار تختلف في ان الأخيرين يفيدان الاجزاء أو لا يفيدان)) واما الأول فحيث ان الانظار لا تختلف في أجزائه فلذا خص الاختلاف بالأخيرين ، لوضوح ان الفقيه والمتكلم يقولان باجزاء المأمور به الواقعي عن الأمر الواقعي.
وقوله (قدسسره) : ((كان الاتيان)) هذه الجملة خبر لقوله : ان الأمر في الشريعة.