نعم صحة كل معاملة شخصية وفسادها ، ليس إلا لاجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا وعدمه ، كما هو الحال في التكليفية من الاحكام ، ضرورة أن اتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ، ليس إلا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام (١).
______________________________________________________
ثم اشار الى الدليل على كون الصحة في المعاملات حكما مجعولا بقوله : ((ضرورة انه لو لا جعله لما كان يترتب عليه لأصالة الفساد)) مراده من أصالة الفساد هو انه قبل عقد البيع ـ مثلا ـ لم يكن هذا التملك الجديد حاصلا ، وحيث كان حصوله بواسطة اعتبار الشارع وجعله له فلا بد وان يكون هذا الأثر من الامور المجعولة.
(١) قد عرفت ان الصحة في العبادة حكم واحد قد جعل للكلي وانطباقه على الفرد ليس من المجعولات الشرعية ، والحال مثله في الصحة في المعاملات فان الشارع قد اعتبر الملكية لكلي المتبايعين وأعتبر الزوجية لكلي المتزوجين واعتبر الملكية لكل من حاز ، فاذا كان الحكم المجعول واحدا للكلي فاعتبار الملكية لافراد الكلي مع اعتبارها للكلي لغو ، وحيث كان المجعول حكما واحدا وليس المجعول احكاما متعددة بتعدد أفراد العقد الحاصل في الخارج فلا بد وان يكون ترتب الملكية على العقد الخارجي انما هو لأجل انطباق ذلك الحكم الكلي على افراده.
ومثل الصحة في العبادات والمعاملات في كونها حكما واحدا مجعولا للكلي وانه بالنسبة الى الفرد من باب الانطباق الوجوب والحرمة وسائر الاحكام التكليفية فانها حكم واحد قد جعل للكلي ، فوجوب الصلاة ـ مثلا ـ حكم واحد قد تعلق بكلي الصلاة بنحو القضية الحقيقية وليس المجعول أحكاما متعددة بتعدد الصلوات الخارجية ، وكل فرد من أفراد الصلاة الخارجية واجب لانطباق ذلك الحكم الواحد الكلي المجعول لكلي الصلاة ، وكذا الحرمة المتعلقة بشرب الخمر ـ مثلا ـ فانها حرمة واحدة متعلقة بكلي شرب الخمر وليس المجعول احكاما من الحرمة متعددة بتعدد