وأما العبادة فكذلك ، لعدم الامر بها مع النهي عنها ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
(١) قد عرفت انه لا أصل في المسألة الأصولية يقتضي الدلالة ، ولو كان فيها أصل لأغنى عن الكلام على الأصل في المسألة الفرعية ، لوضوح لو كان الأصل في المسألة الأصولية دالا على الفساد ـ مثلا ـ لما كان مجال للشك في ان الصلاة الخاصة ـ مثلا ـ كالصلاة في أيام العادة المتعلق بها النهي كقوله عليهالسلام : (دعي الصلاة أيام اقرائك) (١) تكون فاسدة لأنها قد تعلق بها النهي والأصل في النهي ان يكون دالا على الفساد.
ولكن بعد ان كان لا أصل في المسألة الاصولية ، فالكلام في المسألة الفرعية : تارة في المعاملة ، وأخرى في العبادة.
اما في المعاملة فنقول : ان المعاملة المتعلق بها النهي مع احتمال كون النهي يقتضي عدم ترتب أثرها عليها فالقاعدة الأولية تقتضي استصحاب عدم ترتب الأثر على تلك المعاملة ، مثلا من باع ما ليس عنده بعد تعلق النهي بها لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (لا تبع ما ليس عندك) نشك في حصول النقل والانتقال في هذه المعاملة لاحتمال كون النهي موجبا لعدم ترتب الأثر ، فاستصحاب عدم تحقق النقل والانتقال محكم لليقين السابق بأن المثمن ملك للبائع والثمن للمشتري ونشك في انتقالهما بهذه المعاملة والأصل عدم الانتقال.
نعم اذا كان لنا عموم او اطلاق كاوفوا بالعقود وأحل الله البيع يقتضي بحسب عمومه أو إطلاقه ترتب الأثر على كل بيع الا ما دل الدليل على عدم ترتب الأثر فيه كبيع الربا ، فان العموم أو الاطلاق يكون مقدما على القاعدة الأولية الموجبة لعدم ترتب الأثر ، ويكون دليلا على ترتب الأثر في تلك المعاملة المتعلق بها النهي ، ولذا قال (قدسسره) : ((نعم كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد)) أي عدم ترتب الأثر
__________________
(١) الوسائل ج ١ : ٥٤٦ / ٢ ، باب ٧ من أبواب الحيض.