.................................................................................................
______________________________________________________
بحسب القاعدة الأولية ((لو لم يكن هناك اطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة)).
واما الكلام في العبادة كالصلاة في أيام العادة المتعلق بها النهي.
قد يقال : انها مقطوع بفسادها لان العبادة تحتاج صحتها الى قصد امتثال الامر ، ومن الواضح ان الأمر والنهي لا يجتمعان فلا أمر بها ومع عدم الأمر لا يتأتى قصد امتثال الأمر.
إلّا انه يقال : ان الأمر انما لا يجتمع مع ما تعلق به النهي لأنه لا يعقل ان يطلب الشارع ايجاد ما يطلب عدم ايجاده ولكن الشك انما هو لأجل ان المبغوضية هل تنافي ما فيه ملاك الصحة؟
ولا اشكال ان العبادة المستجمعة لجميع الأجزاء والشرائط فيه ملاك الصحة ، وأما الأمر فانما يرتفع لأنه لا يجتمع طلب الفعل مع طلب الترك فهناك مجال للشك لانه لما كان في العبادة ملاك الصحة فمجال للشك موجود لإمكان صحة العبادة بالملاك ولا ينحصر صحتها بقصد الأمر وليست العبادة المتعلق بها النهي مقطوعة الفساد.
نعم الأصل يقتضي فسادها لان صحة العبادة انما هو بقصد التقرب بها وقصد التقرب يحصل اما بقصد الأمر والمفروض انه لا أمر أو بقصد الملاك ، ومع احتمال كون المبغوضية منافية للتقرب لا يقطع بحصول التقرب ، وشغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فالأصل في المسألة العبادية الفرعية يقتضي عدم الاكتفاء بالعبادة المتعلق بها النهي ، لأن شغل الذمة اليقيني يستدعي اليقين بالامتثال ولا يقين بالامتثال مع احتمال منافاة المبغوضية للتقرب المنوط به تحقق الامتثال ، ولذا قال : ((واما العبادة فكذلك لعدم الامر بها مع النهي عنها)).