فافهم (١).
______________________________________________________
وقد أشار الى القسم الثاني وهو العبادة التعليقية بقوله : ((ان النهي في هذا القسم انما يكون نهيا عن العبادة بمعنى انه لو كان مأمورا به ... الى آخر الجملة)).
ثم لا يخفى انه أشار الى ما ذكرنا في القسم الثالث بقوله : ((فلا يكاد يقدر عليه إلّا اذا قيل ... الى آخر الجملة)).
هذا كله في النهي التحريمي المتعلق بالمعاملة والعبادة.
واما النهي الارشادي فلا مانع من تعلقه بغير المقدور بقصد الارشاد الى عدم المقدورية فلا يستلزم الصحة.
واما النهي التشريعي فلوضوح القدرة على اثبات ذات المعاملة وذات ما هو عبادة بقصد التشريع فلا ملازمة للنهي فيه للصحة.
(١) يحتمل ان يكون اشارة الى ان تعلق النهي بالسبب بما هو فعل من الافعال ليس تعلقا للنهي بالسبب بما هو سبب ، والمفروض ان يكون متعلق النهي المعاملة بما هي معاملة.
ويحتمل ان يكون اشارة الى ما ذكرنا من كون العبادة بما هي متعلقة للأمر خارجة عن موضوع هذه المسألة.