ومنه قد انقدح حال غير هذا التفسير مما ذكر في المقام ، فلا يهمنا التصدي لذلك ، كما لا يهمنا بيان (١) أنه من صفات المدلول أو الدلالة
______________________________________________________
(١) هذا هو الامر الثاني الذي اشتملت عليه المقدمة وهو التعرض لتعريف القوم للمفهوم ، فقد عرفوه بأنه حكم لغير مذكور ، ولم يصح هذا التعريف عند المصنف وذلك بعد ما عرفت ان حقيقة المفهوم هو الحكم المستتبع لخصوصية في المنطوق فباعتبار انه لازم فلا بد وان يكون غير الحكم المعلول للحيثية المنطوقية ، وباعتبار انه لو كان مذكورا في القضية اللفظية لكان من المنطوق ، فالمفهوم لا بد وان لا يكون مذكورا فوصف غير المذكورية أولى ان يكون للحكم لا للموضوع هذا أولا ، وثانيا : ان الظاهر ان الموضوع في القضيتين هو زيد في قولك : ان جاءك زيد فاكرمه وفي ان لم يجئ زيد لا تكرمه وليس الموضوع في القضية المنطوقية هو المجيء والموضوع في القضية المفهومية هو عدم المجيء ، فعلى هذا يكون تعريف المفهوم بأنه حكم لغير مذكور ينحصر بمثل (في السائمة زكاة) فان المفهوم وهو ليس في المعلوفة زكاة لاختلاف الموضوع في القضيتين فان الموضوع في المنطوق السائمة وفي المفهوم المعلوفة. نعم ، لو كان الموضوع هو الحيثية التي هي بمنزلة العلة للحكم في المنطوق وهو المجيء لكان التعريف شاملا لجميع اقسام المفهوم فظهر ان الأصح تعريف المفهوم بأنه حكم غير مذكور سواء كان الموضوع مذكورا كزيد في القضيتين او لم يكن مذكورا كما (في السائمة زكاة).
قوله (قدسسره) : ((مع انه لا موقع له)) قد مر هذا من المصنف مرارا في ان التعاريف كلها تعاريف لفظية لشرح الاسم وليست بالحد ولا بالرسم وقد مر توضيح ذلك وسيأتي في العموم والخصوص التعرض له أيضا.