.................................................................................................
______________________________________________________
وتمهيدا لذلك نقول : انه لا ريب ان الحكم المنشأ في القضية الشرطية كقولنا ان جاءك زيد فاكرمه ، هو طبيعي الوجوب المتعلق بطبيعي الاكرام ، وحيث انه قد علق على المجيء فقد تشخص هذا الوجوب به وصار كقيد له.
ومن البين : ان الطبيعي اذا تخصص بشيء فقد تخصص وصار حصة وقد تشخص بسبب الخصوصية التي تخصص بها.
ومما ذكرنا يظهر : ان انتفاء وجوب الاكرام المعلق على المجيء لا شبهة في انتفائه بانتفاء المجيء ، ولكنه ليس هو المفهوم المتنازع في ثبوته وعدمه ، وانما هو انه بعد تشخص هذا الوجوب بهذا التعليق يكون للوجوب فرد آخر وهو الاكرام في حال عدم المجيء فانه فرد من الوجوب آخر غير الفرد الذي تشخص بتعليقه على المجيء ، والكلام في المفهوم هو انه هل تدل القضية الشرطية على ان المجيء هو العلة المنحصرة لطبيعي الوجوب المتعلق بالاكرام من دون لحاظ تشخصه بالمجيء أم لا تدل على ذلك؟ فان دلت فلازمها ان ينتفي الوجوب من رأس حتى في حال عدم المجيء ، وان لم تدل فلا ينتفي الا الوجوب المعلق على المجيء دون الوجوب في حال عدم المجيء ، فلا دلالة للقضية الشرطية على انتفائه.
فاتضح مما ذكرنا : ان الوجوب المعلق على المجيء بما هو معلق عليه هو شخص الحكم ، والوجوب المطلق الذي يمكن ان يثبت حتى في حال عدم المجيء هو سنخ الحكم ، والنزاع في المفهوم هو في دلالة القضية على انتفاء الوجوب مطلقا وعدم دلالتها على ذلك لا في انتفاء الوجوب المعلق على المجيء بما هو معلق على المجيء فانه لا بد من انتفائه.
ولا يخفى انه لا خصوصية للقضية الشرطية في انتفاء شخص الحكم بانتفاء المجيء ، بل كل حكم له موضوع لا بد وان ينتفي بانتفاء موضوعه ، لوضوح ثبوت الحكم بثبوت موضوعه وانتفائه بانتفاء موضوعه. والى هذا اشار بقوله : ((ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده)) أي ان انتفاء شخص الحكم امر عقلي