ما وقع في البين من النقض والابرام (١) ، مثلا إذا أمر بالصلاة والصوم تخييرا بينهما ، وكذلك نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الاغيار (٢) ، فصلى فيها مع مجالستهم ، كان حال الصلاة فيها حالها ، كما إذا أمر بها تعيينا ، ونهى عن التصرف فيها كذلك في جريان النزاع في الجواز والامتناع ، ومجيء أدلة الطرفين ، وما وقع من النقض والابرام في البين ، فتفطن (٣).
______________________________________________________
الوجه الثاني : لدعوى اختصاص النزاع بالمذكورات هو دعوى ان الظاهر من لفظ الامر والنهي في العنوان بواسطة الاطلاق ومقدمات الحكمة يقتضي الاختصاص بالمذكورات ، لأن النفسية والتعيينية والعينيّة لا تحتاج في مقام البيان إلى التقييد ، بخلاف الغيرية والتخييرية والكفائية فان نفس لفظ الامر والنهي لا يكفي فيها بل لا بد من ذكر ما يدل عليها ، وقد اشار إلى هذا بقوله : ((نعم لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الاطلاق)) والجواب عنه ما اشار اليه بقوله : ((غير الجارية في المقام)).
وحاصله : ان من شروط جريان مقدمات الحكمة عدم وجود القرينة ، وقد عرفت ان عموم الملاك قرينة على عدم الاختصاص بالمذكورات.
(١) قوله : ((وكذا ما وقع في البين من النقض والابرام)) هذا معطوف على قوله في صدر المسألة وهو قوله : ((لا يخفى ان ملاك النزاع)).
وحاصله : ان ملاك النزاع يعمّ جميع اقسام الايجاب والتحريم وكذا ادلة القوم في مقام النقض والابرام تعمّ جميع اقسام الايجاب والتحريم ، فان مدعى السراية والتضاد لا يفرق بين اقسام الايجاب والتحريم ، وكذا مدعى عدم السراية لا يفرق ايضا.
(٢) هذا مثال لاجتماع الامر التخييري والنهي التخييري ، فانه في هذا المثال ملاك النزاع موجود وادلة الطرفين جوازا وامتناعا تتأتى فيه.
(٣) لا يخفى ان امتثال الوجوب التخييري يحصل باتيان احد طرفي التخيير ، وعصيان النهي التخييري انما يكون باتيان كلا فردي التخيير ، لأن النهي التخييري هو النهي