.................................................................................................
______________________________________________________
والانس الذهني انما ينشأ من كثرة ما يراد من هذا اللفظ بعض افراده ولا ربط له بكثرة الوجود وغلبته ، فلو كان الاقل وجودا اكثر استعمالا لأوجب الانصراف دون الاكثر وجودا ، إلّا ان يدعى الملازمة بين كثرة الوجود وكثرة الاستعمال ، ولكنه على كل يكون منشؤه كثرة الاستعمال ، فلا وجه لكون كثرة الوجود بنفسها موجبة للانصراف.
واما غلبة الاستعمال فهي ممنوعة صغرى ، فان استعمال لفظ الامر والنهي في خصوص المذكورات ليس اكثر من استعمالهما في بقية اقسام الايجاب والتحريم.
واما كبرى وهو ان غلبة الاستعمال موجبة للانصراف فهي مسلمة في غير هذا المقام ، لأن الشرط في الانصراف ان لا تقوم قرينة على خلاف المنصرف اليه وعدم ارادته في هذا الاستعمال ، وفي المقام قد قامت القرينة على عدم ارادته وهي عموم الملاك الشامل للمذكورات وغيرها من اقسام الايجاب والتحريم ، والى هذا اشار بقوله : ((في مادتهما غير خالية عن الاعتساف)) والمراد من مادتهما هو لفظ الامر والنهي : أي ان دعوى الانصراف في خصوص لفظ الامر والنهي في المقام غير خالية عن التكلف ، وقد اشار (قدسسره) الى ان دعوى الانصراف في صيغة الامر والنهي الى خصوص المذكورات مسلّمة وهما صيغة افعل ولا تفعل.
ثم عقّب ذلك بقوله : ((مع انه فيها ممنوع)) وظاهره منع الانصراف ايضا في صيغتهما كما يساعد عليه تعبيره عن التسليم بصيغة المجهول بقوله : ((وان سلّم)).
ولا يخفى ان هذا ينافي ما مر منه في مبحث الاوامر من تسليم الانصراف في الصيغة.
ويحتمل ان يكون سبب منع الانصراف في الصيغة في المقام فيما لو كان تعبير القوم في العنوان انه هل يجوز اجتماع افعل ولا تفعل بعنوانين في وجود واحد ام لا؟
أو انه لا وجه لدعوى الانصراف في المقام لما مر : من ان الانصراف شرطه عدم وجود القرينة على خلافه ، وعموم الملاك في المقام لما يشمل جميع اقسام الايجاب والتحريم قرينة على خلافه.