مادتهما ، غير خالية عن الاعتساف ، وإن سلم في صيغتهما ، مع أنه فيها ممنوع.
نعم لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الاطلاق ، بمقدمات الحكمة غير الجارية في المقام ، لما عرفت من عموم الملاك لجميع الاقسام (١) ، وكذا
______________________________________________________
مضافا الى ان ملاك النزاع الموجود في الامر والنهي النفسيين موجود في جميع اقسام الامر والنهي المتقدمة ، لأن ملاك النزاع هو ان اجتماعهما في وجود واحد هل يوجب سريان احدهما إلى الآخر ام لا يوجب؟ وهذا المعنى موجود في كل تحريم وايجاب قد اجتمعا في واحد ، ولا خصوصية لكون الامر والنهي نفسيين تعيينيين عينيين ، لأن السريان الموجب لاجتماع المتضادين لا انحصار له في النفسيين التعيينيين العينيين وقد اشار الى هذا بقوله : ((ان ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع اقسام الايجاب والتحريم)) واشار الى الاول وهو ان اطلاق الامر والنهي يقتضي الشمول ايضا لجميع اقسام التحريم والايجاب بقوله : ((كما هو قضية اطلاق لفظ الامر والنهي)).
(١) دعوى اختصاص النزاع بخصوص الامر والنهي النفسيين التعيينيين العينيين تنحصر في وجهين :
الاول : دعوى انصراف لفظ الامر والنهي المذكورين الى خصوص المذكورات وهي باطلة ، لأن الانصراف لا يكون جزافا بل لا بد له من منشأ ، ومنشؤه اما غلبة الوجود أو غلبة الاستعمال في خصوص المذكورات ، ودعوى غلبة الوجود ممنوعة صغرى وكبرى.
اما الصغرى فلا نسلم ان وجود النفسيين العينيين التعيينيين اكثر من بقية الاقسام الأخر.
واما الكبرى فلما مر ـ غير مرة ـ من ان الانصراف ينحصر منشؤه بغلبة الاستعمال ، لانه انس ذهني يحصل بين اللفظ الموضوع لمعنى عام وبعض افراده ،