فافهم واغتنم (١).
______________________________________________________
هذه المسألة هو الجواز وكان من العدلية القائلين بعدم امكان التكليف بالمحال وبغير المقدور فعليه اعتبار قيد المندوحة ((في الحكم بالجواز فعلا)).
وعلى كل فقيد المندوحة انما هو ((لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا)).
فاتضح من كلامه هذا من ان الاشعري الذي لا يرى التكليف بالمحال محذورا داخل في المتنازعين في هذه المسألة ، فيدل هذا على ان المهم فيما هو محل النزاع هو اجتماع الضدين الذي لا يقول به الاشعري لو لزم ذلك من اجتماع الامر والنهي في واحد ، دون التكليف بالمحال الذي يقول به ولا يراه محذورا.
قوله : ((كما ربما لا بد من اعتبار امر آخر)) : أي انه اذا عرفت خروج قيد المندوحة عما هو المهم في محل النزاع وان المحتاج لقيد المندوحة هو القائل بالجواز من العدليّة حيث يريد استنباط حكم الصلاة بالفعل في الدار المغصوبة ، فانه يحتاج إلى قيد المندوحة كما انه في مقام توجه التكليف إلى امور أخر كالبلوغ والعلم وساير الشرائط العامة والخاصة في مقام توجه التكليف الفعلي ، وقد اشار إلى ان قيد المندوحة انما هو فيما كان المحذور هو التكليف بالمحال وهذا المحذور غير المحذور في محل النزاع وهو لزوم كون المقام من التكليف المحال بقوله : ((وبالجملة الى آخر كلامه)).
(١) لعله اشارة الى ان لزوم اجتماع الضدين ليس قيدا في موضوع هذه المسألة ، والّا لقالوا : هل يلزم اجتماع الضدين في اجتماع الامر والنهي بعنوانين في واحد ام لا؟ وانما هو مدرك القائلين بالامتناع وبعض القائلين بالجواز ، فانه وان كان لا يرى في اجتماع الامر والنهي بعنوانين في واحد لزوم اجتماع الضدين ، إلّا انه حيث كان بحثه بحثا اصوليا فهو انما يبحث عن جواز اجتماع الامر والنهي لاستنباط الحكم الفرعي ، واذا لم تكن مندوحة فلا يجتمع الامر والنهي للزوم التكليف بالمحال ، فاجتماع الامر والنهي الذي يبحث عنه القائل بالجواز لاستنباط الحكم الفرعي لا بد من تقييده بقيد