.................................................................................................
______________________________________________________
لزوم اخذ قيد المندوحة ، فلذلك اطلق العنوان ولم يقيده بها ، وقد اشار المصنف الى عدم اخذ المندوحة فيما هو المهم من النزاع وهو لزوم اجتماع الضدين وعدمه بقوله : ((ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فيما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال وهو اجتماع الحكمين المتضادين)) وعدم الجدوى في كون موردهما : أي لا يجدي كون مورد الامر والنهي وهو الوجود الواحد الذي اجتمعا فيه موجها بوجهين في دفع غائلة اجتماع الضدين بناء على الامتناع والسراية ((أو عدم لزومه)) : أي عدم لزوم اجتماع الضدين في الوجود الواحد اذا اجتمعا فيه بوجهين ((وان تعدد الوجه يجدي في دفعها)) : أي في دفع غائلة اجتماع الضدين بناء على الجواز وعدم السراية.
واذا كان المهم من محل النزاع هو هذا فلا دخل لقيد المندوحة فيه ((ولا يتفاوت في ذلك اصلا)) : أي فيما هو المهم من محل النزاع ((وجود المندوحة وعدمها)).
وقد اشار إلى ان قيد المندوحة انما يؤخذ فيما لو كان المهم من محل النزاع هو المانعية من حيث لزوم التكليف بغير المقدور والتكليف بالمحال ، وليس هذا هو المهم من محل النزاع بل المهم هو ما ذكرنا من لزوم اجتماع الضدين وعدمه ، وان لزوم التكليف بالمحال محذور آخر فيما لا مندوحة فيه غير ما هو المهم في النزاع في هذه المسألة بقوله : ((ولزوم التكليف بالمحال بدونها)) : أي بدون المندوحة ((محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع)) لأن محذوره محذور لزوم اشتراط القدرة وعدم امكان التكليف بالمحال ، والمهم من محل النزاع هو اجتماع الضدين وعدمه.
وقد اشار إلى ان الذي يدل على ان المهم في محل النزاع هو ما ذكرنا لا التكليف بالمحال هو كون الاشعري القائل بجواز التكليف بالمحال من الداخلين في النزاع فيما هو المهم من هذه المسألة ، ولو كان النزاع في جواز التكليف بالمحال لما دخل بقوله : ((نعم لا بد من اعتبارها)) : أي لا بد من اعتبار قيد المندوحة لمن يرى ان الحكم في