.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني : ان المانع من اجتماع الامر والنهي هو انه اذا اجتمعا هل يسري احدهما الى الآخر بحيث يكون اجتماعهما موجبا لاجتماع الضدين فيكون من التكليف المحال ، بخلاف المانع الاول فانه يكون من التكليف بالمحال وذلك لأن المانع الثاني هو دعوى اجتماع الضدين وهو من الامور المحالية بالذات ، لأن اجتماع الامر والنهي موجب لاجتماع الارادة والكراهة في وجود واحد وهو محال بالذات هذا بناء على الامتناع ، واما بناء على دعوى الجواز فان القائل به يدعي ان تعدد العنوان لازمه تعدد المعنون فلا يكون اجتماعهما بعنوانين في وجود واحد من اجتماع الضدين ومن التكليف المحال.
واذا كان النزاع في ان اجتماعهما هل يكون من اجتماع الضدين والتكليف المحال ام لا يكون يسقط تقييد مورد النزاع بقيد المندوحة لما عرفت من ان قيد المندوحة انما هو فيما اذا كان المحذور هو التكليف بالمحال لا التكليف المحال ، فان اجتماعهما اذا كان موجبا لاجتماع الضدين كان بنفسه من المحالات الذاتية سواء أكان للمكلف المندوحة ام لم تكن.
والذي يدلك على ان المهم في النزاع هو اجتماع الضدين والتكليف المحال وعدمه الذي لا يرتبط هذا النزاع بقيد المندوحة هو كون الاشعري القائل بجواز التكليف بالمحال وبغير المقدور من الداخلين في النزاع ، لانه لا يقول بالتكليف المحال وبجواز اجتماع الضدين ، فالاشعري القائل بالسراية يقول بالامتناع مع انه لا يرى التكليف بالمحال محذورا ، فلو كان المهم في النزاع هو التكليف بالمحال الذي عليه يتقيّد عنوان النزاع بقيد المندوحة لما دخل الاشعري في جملة المتكلمين في هذا العنوان المتنازع فيه.
قوله : ((بل ربما قيل بان الاطلاق انما هو للاتكال على الوضوح)) : أي ان القائل باخذ قيد المندوحة في عنوان هذا المسألة يقول ان الذي عنون المسألة مطلقة وخالية من قيد المندوحة ولم يقيد العنوان بقيد المندوحة انما هو لاتكاله على وضوح