وجود المندوحة وعدمها ، ولزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع.
نعم لا بد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا ، لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا ، كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك أيضا.
وبالجملة لا وجه لاعتبارها ، إلا لاجل اعتبار القدرة على الامتثال ، وعدم لزوم التكليف بالمحال ، ولا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال (١) ،
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان بعضهم قيد مورد النزاع في المقام بقيد المندوحة فادعى ان النزاع في جواز الاجتماع وعدمه انما هو فيما كان للمكلف استطاعة ان يأتي بالصلاة ـ مثلا ـ في غير الدار المغصوبة ، اما لو كان لا مندوحة له ولا يستطيع الاتيان في غير المحل المغصوب كالمسجون في المحل المغصوب فانه ليس موردا للنزاع لصحة صلاته قطعا اما بناء على الجواز فواضح واما بناء على الامتناع فلسقوط النهي بالاضطرار فلا يجتمع الامر والنهي وعلى كل فلا اجتماع للامر والنهي حتى يكون من مورد النزاع وقد ذهب المصنف الى انه لا وجه لقيد المندوحة فيما هو المهم في النزاع في هذه المسألة.
وتوضيح مرامه : ان المانع لاجتماع الامر والنهي امران :
الاول : التكليف بالمحال : بان يقال ان الامر والنهي انما لا يجتمعان في وجود واحد لانه من شرط توجه التكليف قدرة المكلف على امتثاله بحيث يستطيع ان يمتثل الامر وان لا يعصي النهي ، فلا يعقل توجه التكليف بالامر والنهي لمن لا يستطيع امتثالهما ، والذي لا مندوحة له لا يستطيع امتثال الامر والنهي فلا يعقل ان يتوجها اليه معا.