وأنت خبير بفساد كلا التوهمين ، فإن تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والايجاد ، لكان يجدي ولو على
______________________________________________________
يكون هو خارجا عن الطلب فيكون مدركا للجواز لعدم اجتماع الامر والنهي فيه ، واذا كان داخلا وجزء المطلوب يلزم اجتماعهما فيه فيكون مدركا للامتناع.
لانه يقال : انه بناء على تعلق الطلب بالطبيعة المقيدة بالوجود فان الوجود على هذا وان كان خارجا عن الطلب النفسي الّا انه لا بد وان يكون مطلوبا بطلب غيري ، لانه مما يتوقف عليه تحقق المطلوب بالطلب النفسي فيكون مجمعا للامر الغيري والنهي الغيري ، فلا فرق بين كون وجود الطبيعة قيدا أو جزءا ، لما عرفت في الامر الخامس : ان ملاك النزاع يشمل الغيري ايضا ولا اختصاص له بالنفسي.
واما اذا كان متعلق الطلب هو الفرد فلا مجال لهذا النزاع لأن الفرد المتشخص في الخارج واحد وغير متعدد فلا يتأتى مناط القول بالجواز ، بل لا بد من القول بالامتناع ، لأنه اذا كان متعلق الطلب وجودا أو تركا هو الفرد المتشخص خارجا الذي له وجود واحد فكونه ذا وجهين وذا عنوانين لا يجعله متعددا وجودا ، فلا ينفع تعدد العنوان للقول بالجواز ، والى هذا اشار بقوله : ((ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ولو كان ذا وجهين)). هذا هو التوهم الاول.
واما التوهم الثاني : فهو ان القول بالجواز يبتني على تعلق الطلب بالطبيعة لأن الطبائع متباينات بالذات وتصادقهما على وجود واحد لا يجعل المتعدد والمتباين بالذات واحدا.
والقول بالامتناع يبتني على القول بتعلق الطلب بالفرد لأن الفرد متشخص وواحد خارجا والواحد الخارجي المتشخص لا يتعدد بتعدد الوجه والعنوان ، والى هذا التوهم اشار بقوله : ((واخرى ان القول بالجواز مبني على القول بالطبائع ... الى آخر كلامه)).