.................................................................................................
______________________________________________________
فاتضح انه حتى لو قلنا بان التشخص باللوازم يمكن ان يقال بالجواز ايضا ، لأن المشخص للفرد الصلاتي ليس هو الغصب بل تشخصه بنفس مقولة المكان ، والغصب خارج عن مقولة المكان بما هي مقولة المكان.
فيمكن ان يقال بالجواز لأن تعدد الوجه في هذا الوجود الواحد الجامع للفردين ـ الذي لم يكن احدهما مشخصا للفرد الآخر ـ مجد في عدم سراية احدهما للآخر.
ويمكن ان يقال بالامتناع لأن اجتماعهما في الوجود الواحد يوجب السراية.
وبعبارة اخرى : ان كون المجمع لهما وجودا واحدا ان كان يقتضي السراية ولا يجدي فيه تعدد الوجه فلا فرق بين كون متعلق الامر والنهي هو الطبيعة أو الفرد ، فانه بناء على انه هو الطبيعة فقد جمع الطبيعتين وجود واحد ، وبناء على الفرد فانه ايضا قد جمع الفردين وجود واحد ، واذا كان كون المجمع وجودا واحدا لا يقتضي السراية وان تعدد الوجه يجدي في عدم السراية فلا فرق ايضا بين كون متعلق الامر والنهي هو الطبيعة أو الفرد.
والحاصل : ان المانع من جواز الاجتماع انما هو كون المجمع وجودا واحدا وان تعدد الوجه فيه لا ينفع حيث يكون المجمع وجودا واحدا ، واما كون متعلق الامر والنهي هو الفرد فلا يضر القائل بالجواز ، كما ان كون متعلقهما هو الطبيعة لا ينفعه اذا كان وحدة وجود المجمع مانعة عن الاجتماع.
واذا لم تكن وحدة وجود المجمع منافية للقول بالجواز فلا ينافيه كون متعلق الامر والنهي هو الفرد ، والى هذا اشار بقوله : ((فكما ان وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا غير ضائر)) : أي ان الذي عليه يدور الجواز والاجتماع هو كون المجمع وجودا واحدا ، واما كون المتعلق هو الطبائع أو الافراد فلا يضر ولا ينفع ، فاذا كان اجتماعهما في وجود واحد غير ضائر لانه لا يوجب السراية فلا فرق بين كون المتعلق الطبيعة أو الفرد ، ولذا قال : ((كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا)) : أي الخصوصيات الصلاتية التي