.................................................................................................
______________________________________________________
ومثله في جهة المفسدة فانها اذا كانت غالبة على المصلحة الوجوبية يسقط الوجوب ويبقى التحريم اذا كان الباقي من المفسدة التحريمية المزاحمة بالمصلحة الوجوبية بحد الالزام ، واذا لم تكن بحدّ الالزام فان المورد يكون مكروها بعد سقوط الوجوب.
ومراده من قوله : ((وعلى الامتناع بكونه محكوما باقوى المناطين)) هو ما اذا كان الباقي بحد الالزام أو ان مراده تغلب قوة جهة المصلحة والمفسدة ولا يكون ناظرا الى بقاء الحكم بما هو وجوب أو حرمة ، واذا تكافأ المناطان من المصلحة والمفسدة ولم يكن احدهما اقوى فيسقطان معا ويحكم بغيرهما من الاحكام ، والظاهر هو الاباحة ، والى هذا اشار بقوله : ((أو بحكم آخر الى آخر كلامه)) ، ومراده من قوله : ((كما يأتي تفصيله)) هو ما سيذكره في الامر التاسع.
فاتضح مما ذكرنا ان مورد مسألة الاجتماع انما يكون فيما اذا تحقق المناطان في مورد التصادق بنحو الفعلية.
واما اذا لم يتحقق المناطان في مورد التصادق بنحو الفعلية ولو بان يكون احدهما اقتضائيا أو انشائيا فلا يكون مورد التصادق من مسألة الاجتماع.
وقد يقال : لا يكون ايضا من مورد باب التعارض لأن باب التعارض مورده الادلة ، والادلة انما تكون ادلة في مرحلة الاثبات لا في مرحلة الثبوت ، فمرحلة الثبوت ليس مورد باب التعارض.
وفيه : ان الفرق بين مرحلة الثبوت والاثبات هو ان النظر في مرحلة الثبوت الى الواقع بما هو ، وفي مرحلة الاثبات الى كيفية اثبات ذلك الواقع من دليل ظاهر أو نص أو اجماع أو عقل ، والّا فلو علمنا لا من دليل ان المتحقق بالفعل احد المناطين لم يكن المورد من باب الاجتماع وكان من باب التعارض لأن الضابط فيه التكاذب.
وعلى كل اذا لم يتحقق المناطان لا يكون مورد التصادق من باب الاجتماع ، واذا لم يكن من باب الاجتماع فان تحقق احد المناطين فالحكم حكم ذلك المناط