.................................................................................................
______________________________________________________
فنقول : حيث كان الكلام في مسألة الاجتماع ان اجتماع متعلقي الايجاب والتحريم في مصداق واحد وجودا هل يمنع من الاجتماع ام لا؟ فلا بد من تحقق كلا متعلقي الايجاب والتحريم فيما تصادقا عليه ، لأن تحقق الحكم يتبع تحقق مناطه في متعلقه ، فانه لا يعقل تحقق الحكم من دون تحقق مناطه لانه يكون من قبيل تحقق المعلول من غير علة ، واذا لم يتحقق مناط الحكم لا يتحقق الحكم واذا لم يتحقق الحكم فلم يجتمع الحكمان ، ولذلك فلا بد في كون المورد من مسألة الاجتماع من تحقق مناط كلّ من الحكمين في مورد التصادق ، فانه ما لم يتحقق مناط كلا الحكمين في مورد التصادق لا يكون الحكمان مجتمعين في مورد التصادق فلا يكون المورد من مسألة الاجتماع.
ولا يخفى ايضا انه لا بد من كون كل المناطين فعليا في مورد التصادق ، فانه اذا كان احد المناطين اقتضائيا لا فعليا فالحكم يتبعه ويكون اقتضائيا ايضا ، ولا اثر للحكم في مرحلة الاقتضاء ، بل يصح ان يسلب عن كونه حكما بالحمل الشائع ، وكذلك اذا كان احدهما انشائيا لا فعليا فان مورد التزاحم والتأثير انما هو مرتبة الفعلية ، فما لم يكن الحكم حكما فعليا لا يزاحم حكما آخر ولا يعارضه.
فمورد مسألة الاجتماع ينحصر في المرتبة الفعلية للايجاب والتحريم فاذا تحقق المناطان للحكمين في مرحلة الفعلية يكون المورد الذي تصادقا فيه بالفعل من مسألة الاجتماع.
فعلى الجواز يكون مورد التصادق فعلا محكوما بالحكمين الايجابي والتحريمي ولذا قال (قدسسره) : ((كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين)).
واما على الامتناع فان كان احد المناطين اقوى وغالبا على غيره فيكون هو الباقي ويسقط الآخر ويكون مورد التصادق اما واجبا فيما تغلبت جهة المصلحة الوجوبية بنحو ان يكون المقدار الزائد على المفسدة التحريمية بحد الالزام ، واما اذا كان الباقي من المصلحة المزاحمة بالمفسدة ليس بحد الالزام فانه يكون مستحبا.