الجهل والنسيان ، لموافقته للغرض بل للامر ، ومن هنا علم أن الثواب عليه من قبيل الثواب على الاطاعة ، لا الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة.
وقد ظهر بما ذكرناه ، وجه حكم الاصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة (١) ، مع النسيان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحكم إذا كان عن
______________________________________________________
الحرمة ، أو الأخذ به من باب التخيير المصرّح به في جملة من النصوص في باب تعارض الخبرين.
فان الفرق بينهما هو انه على الامتناع وترجيح جانب النهي تصح العبادة من القاصر في المجمع اما لوقوعها قربيّة بجهة حسنها أو محبوبيتها ، أو لوقوعها قربيّة بقصد الامتثال للامر المتعلق بالطبيعة بحيث لا تسع المجمع بناء على تبعية الاحكام الواقعية لما هو الاقوى واقعا ، ووقوعها قربيّة بقصد امتثال الامر المتعلق بالطبيعة بحيث تسع المجمع بناء على اختصاص التزاحم بالمرتبة الفعلية كما مر بيانه.
واما على التعارض الاصطلاحي الذي علم بكذب احد الحكمين فيه مع الأخذ بدليل الحرمة ترجيحا أو تخييرا فانه لا تصح العبادة ، اذ بعد الأخذ بدليل الحرمة لازمه البناء على ترتيب أثر الصدور على الحكم بالحرمة وترتيب اثر عدم الصدور على دليل الوجوب ، ومع عدم الصدور لا مصلحة ولا حسن ولا امر ولا يعقل ان تصح عبادة من دون هذه الاشياء.
(١) قد عرفت ان الجهل : تارة يتعلق بالحكم ، واخرى بالموضوع.
وفي الجهل بالحكم لا عذر الا للقاصر ، واما المقصّر فغير معذور ويصدر الفعل منه مبغوضا وقبيحا بناء على الامتناع وترجيح جانب النهي ، واما القاصر فقد عرفت صحة وقوع المأتي به عبادة منه.
واما الجهل بالموضوع فحيث انه لا يجب فيه الفحص فالقاصر والمقصر فيه على حد سواء وتصح العبادة منهما معا ، اذ بعد دليل العذر لمن يمكنه العلم وعدم وجوب الفحص عليه لا عقاب عليه فلازمه عدم فعلية النهي في حقه ، ومع عدم فعلية النهي